النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
تعد الصلاحيات المخولة أو المفوضة لأي شخص بموجب النظام أو أوامر الطوارئ مضافة لأي صلاحية أخرى مخولة إليه بموجب أي نظام أو لائحة أخرى معمول بها، ما لم ينص على غير ذلك في أمر الطوارئ.
الفصل الرابع عشر: أحكام ختامية
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
تعد الصلاحيات المخولة أو المفوضة لأي شخص بموجب النظام أو أوامر الطوارئ مضافة لأي صلاحية أخرى مخولة إليه بموجب أي نظام أو لائحة أخرى معمول بها، ما لم ينص على غير ذلك في أمر الطوارئ.