لا تخل العقوبات الواردة في أحكام النظام أو أوامر الطوارئ بالحدود المقررة شرعا، ولا بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في أي نظام آخر.
الفصل الثالث عشر: الجرائم والعقوبات
الفصل الثالث عشر: الجرائم والعقوبات
لا تخل العقوبات الواردة في أحكام النظام أو أوامر الطوارئ بالحدود المقررة شرعا، ولا بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في أي نظام آخر.