النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
تستمر الجهات العامة - أثناء سريان حالة الطوارئ - بالقيام بواجباتها، بما فيها تلك المتعلقة بالحد من المخاطر والاستجابة للحدث الطارئ والتعافي منه؛ وفقا للخطط المعتمدة.
الفصل الخامس: إعلان حالة الطوارئ
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
تستمر الجهات العامة - أثناء سريان حالة الطوارئ - بالقيام بواجباتها، بما فيها تلك المتعلقة بالحد من المخاطر والاستجابة للحدث الطارئ والتعافي منه؛ وفقا للخطط المعتمدة.