تخطَّ إلى المحتوى

الفصل الثاني عشر: الاعتراض على الإجراءات المتخذة بموجب أوامر الطوارئ

المادة الخامسة والعشرون

النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

مع مراعاة استيفاء المتطلبات الإجرائية ذات الصلة بنظر الدعاوى المبينة في المادة (الرابعة والعشرين) من النظام، على المحكمة الإدارية المختصة الفصل في تلك الدعاوى خلال مدة لا تتجاوز (خمسة عشر) يوما من تاريخ قيد الدعوى.