تخطَّ إلى المحتوى

الفصل الثالث: الهدف من النظام

المادة الثالثة

النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

يهدف النظام إلى تحديد الأحكام والقواعد والإجراءات الخاصة بحالة الطوارئ، وبيان السلطات والأحكام الاستثنائية التي تضمن الاستجابة للحدث الطارئ بشكل فعال أثناء سريان حالة الطوارئ، بما يعزز من القدرة على الدفاع عن المملكة، والحفاظ على النظام العام والأمن والصحة والبيئة والسلامة العامة فيها، وحماية البنى الحساسة، وتمكين استمرارية الأعمال.