يستحق تعويضا عادلا كل من:
1- كلف بالقيام بأداء عمل محدد أو تقديم مال، أو وضعت اليد على ماله أو تم نزع ملكيته أو استعماله…
الفصل الحادي عشر: التعويض عن الإجراءات المتخذة بموجب أوامر الطوارئ
يستحق تعويضا عادلا كل من:
1- كلف بالقيام بأداء عمل محدد أو تقديم مال، أو وضعت اليد على ماله أو تم نزع ملكيته أو استعماله…