تخطَّ إلى المحتوى

الفصل الحادي عشر: التعويض عن الإجراءات المتخذة بموجب أوامر الطوارئ

المادة الثانية والعشرون

يستحق تعويضا عادلا كل من:

1- كلف بالقيام بأداء عمل محدد أو تقديم مال، أو وضعت اليد على ماله أو تم نزع ملكيته أو استعماله…