جارٍ فتح رفوف القانون…
تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
نظام الطيران المدني
نظام الطيران المدني
ساري
180
مادة
الباب الأول: أحكام عامة
الفصل الأول: تعريفات
المادة 1
الأولى: تعريف المصطلحات
معدّل
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: 1 - النظام : نظام الطيران المدني. 2 - اللائحة : اللائحة…
الفصل الثاني: سيادة المملكة وسلطاتها
المادة 2
الثانية: سلطات المملكة
للمملكة السيادة الكاملة والمطلقة على الفضاء الجوي داخل إقليمها.
المادة 3
الثالثة: مجال التطبيق
تسري أحكام هذا النظام على الآتي: 1 - أنشطة وعمليات الطيران المدني داخل إقليم المملكة . 2- المطارات المدنية ومرافق النقل الجوي وتأمين سلامة الطيران وأمن الطيران داخل…
المادة 4
الرابعة: تطبيق المعاهدات والاتفاقيات الدولية
تعد أحكام معاهدة شيكاغو وملاحقها وسائر المعاهدات الدولية للطيران المدني الأخرى التي وافقت المملكة عليها جزءا مكملا لهذا النظام.
المادة 5
الخامسة: اختصاص الهيئة
الهيئة هي السلطة المسؤولة عن جميع شؤون الطيران المدني في المملكة بما في ذلك القيام بجميع خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية المتعلقة بتأمين سلامة الطيران وانتظام الحركة…
المادة 6
السادسة: تفتيش الطائرات ومنعها من الطيران وحجز وثائقها
مع عدم الإخلال بما تقرره الأنظمة الأخرى والمعاهدات الدولية؛ فإن للهيئة الحق في تفتيش الطائرات ومنعها من الطيران أو حجز أي وثائق تتعلق بها لمراقبة تنفيذ أحكام هذا النظام…
المادة 7
السابعة: سلطات الجمارك والأمن والحجر الصحي والزراعي وغيرها
لموظفي الجمارك والأمن والجوازات والحجر الصحي والزراعي وأي جهة مختصة أخرى الحق في تفتيش الطائرات ، أو أي شخص، أو حمولة على متنها وفقا لاختصاصاتها المقررة لها بموجب…
المادة 8
الثامنة: مراعاة متطلبات الدخول والخروج والإقامة في المملكة
على الركاب وأعضاء الطاقم ومرسلي البضائع عند دخول المملكة والإقامة فيها والخروج منها اتباع الأنظمة والتعليمات والبيانات المتعلقة بالإقامة وجوازات السفر والجمارك والحجر…
الفصل الثالث: أحكام عامة للطيران
المادة 9
التاسعة: تراخيص وتصاريح الطيران
للهيئة صلاحية إصدار التراخيص والتصاريح للطائرات ، ولا يجوز لأي طائرة أن تعمل في إقليم المملكة إلا بموجب ترخيص أو تصريح تصدره الهيئة، ويعد الترخيص أو التصريح شخصيا لا…
المادة 10
العاشرة: الشروط الواجب توافرها في الطائرات
1 - يجب أن تتوافر في الطائرة التي تعمل في إقليم المملكة ، الشروط الآتية: أ - أن تكون مسجلة في الدولة التابعة لها أو مسجلة وفقا لقواعد التسجيل الدولي أو المشترك. ب - أن…
المادة 11
الحادية عشرة: الأجهزة اللاسلكية واستعمالها بالطائرات
لا يجوز تجهيز أي طائرة تعمل في إقليم المملكة بأي أجهزة لاسلكية ما لم يكن لديها موافقة بذلك من السلطات المختصة في الدولة المسجلة فيها أو سلطة تسجيل العلامة العامة . ولا…
المادة 12
الثانية عشرة: المواد الخطرة
مع مراعاة الأنظمة الدولية المطبقة في نقل المواد الخطرة لا يجوز أن ينقل بالطائرة أي مواد خطرة إلا بتصريح من الهيئة. ووفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة.
المادة 13
الثالثة عشرة: آلات التصوير والمسح الجوي
لا يجوز الطيران في إقليم المملكة بطائرات مجهزة بآلات التصوير أو المسح الجوي أو استعمال هذه الآلات إلا بتصريح من الهيئة ووفقا للشروط التي تحددها في هذا الشأن.
المادة 14
الرابعة عشرة: التدخل في أعمال هيئة القيادة والعبث بالطائرة
يحظر على أي شخص غير مخول رسميا أن يتدخل في أعمال أي عضو من أعضاء هيئة القيادة أو يعوقه عن عمله أثناء فترة الطيران ، كما يحظر على أي شخص العبث بأي جزء من أجزاء الطائرة أو…
الباب الثاني: تنظيم النقل الجوي
الفصل الأول: سياسات النقل الجوي وتنفيذها
المادة 15
الخامسة عشرة: تحديد سياسات النقل الجوي
يحدد مجلس الإدارة السياسات العامة للنقل الجوي في المملكة ويتولى رئيسه - أو من يفوضه - تمثيل المملكة في علاقاتها مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية في هذا الخصوص.
المادة 16
السادسة عشرة: اختصاصات الهيئة
تقوم الهيئة بتنظيم قطاع النقل الجوي ومراقبته وتطويره وتنشيطه وتطبيق السياسات العامة للنقل الجوي في المملكة، ولها في سبيل ذلك القيام بممارسة الاختصاصات الآتية: 1…
المادة 17
السابعة عشرة: التفتيش على أعمال الشركات والوكالات
1- لممثلي الهيئة المخولين حق الدخول إلى مكاتب وأماكن شركات ومؤسسات النقل الجوي الوطنية والأجنبية وشركات ووكالات الشحن الجوي والخدمات الأرضية للطائرات للتفتيش عليها…
المادة 18
الثامنة عشرة: حظر النقل الجوي الداخلي
مع مراعاة أحكام نظام الاستثمار الأجنبي، لا يجوز لأي مشغل أجنبي نقل الركاب أو البضائع أو البريد بأجر أو بمقابل بين نقطتين واقعتين في إقليم المملكة. ومع ذلك يجوز للهيئة…
المادة 19
التاسعة عشرة: تحريم المواد الكحولية والمخدرات
1 - يحظر على مالك أي طائرة مسجلة في المملكة، أو مشغلها أن يقدم أو يبيع لأي شخص على متنها أي مشروبات كحولية ، أو مواد مخدرة ، أو أي مواد محظور دخولها إلى المملكة. 2…
المادة 20
العشرون: تبادل ومنح حقوق النقل الجوي
لا يجوز عقد اتفاقيات، أو إجراء ترتيبات، أو اتخاذ إجراءات تتعلق بتبادل أو منح حقوق النقل الجوي التي تتعلق بالمملكة مع أي جهة أجنبية إلا بواسطة الهيئة وبعد استكمال…
المادة 21
الحادية والعشرون: نقل البريد الجوي
1- لا يجوز نقل أي رسائل أو طرود بريدية بالطائرات من المملكة وإليها إلا وفقا للإجراءات البريدية المقررة في المملكة وأحكام المعاهدات الدولية المتعلقة بالبريد التي وافقت…
المادة 22
الثانية والعشرون: رسوم وأجور الطيران
يجب على مؤسسات وشركات النقل الجوي والطيران الوطنية والأجنبية دفع رسوم وأجور الطيران المدني التي تستحق عن عملياتها ورحلاتها الجوية الداخلية والخارجية وفق المستويات…
المادة 23
الثالثة والعشرون: تنفيذ الأوامر الحكومية
على مالك أو مشغل أي طائرة تعمل في المملكة وجميع مؤسسات وشركات النقل الجوي والطيران الوطنية والأجنبية وشركات ووكالات الشحن الجوي والخدمات الأرضية للطائرات تنفيذ جميع…
الفصل الثاني: الترخيص لشركات الطيران وتشغيلها
المادة 24
الرابعة والعشرون: إنشاء شركات أو مؤسسات الطيران وتشغيلها
مع عدم الإخلال بأحكام نظام الشركات والأنظمة ذات العلاقة؛ لا يجوز إنشاء شركة أو مؤسسة وطنية لممارسة نشاط النقل الجوي التجاري أو الأشغال الجوية داخل المملكة وخارجها ما لم…
المادة 25
الخامسة والعشرون: الموافقة اللازمة للتشغيل
يجب على شركات ومؤسسات النقل الجوي الوطنية عدم تشغيل أي خط جوي أو طراز جديد من الطائرات إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة، وتحدد اللائحة شروط الحصول على هذه الموافقة.
المادة 26
السادسة والعشرون: إنشاء أو تعديل أو إلغاء الخطوط الجوية
على شركات ومؤسسات النقل الجوي الوطنية والأجنبية قبل إنشاء أو تعديل أو إلغاء أي خط من خطوطها الجوية أو تعديل عدد رحلاتها التي تقوم بتشغيلها من المملكة وإليها أو داخلها…
المادة 27
السابعة والعشرون: الاتفاقيات بين شركات الطيران
1- مع مراعاة أحكام المادة (العشرين) من هذا النظام؛ لا يجوز لمؤسسات أو شركات النقل الجوي الوطنية عقد اتفاقيات أو ترتيبات بينها وبين شركات ومؤسسات النقل الجوي الأجنبية…
المادة 28
الثامنة والعشرون: تراخيص المكاتب والتمثيل والوكالة
1- لا يجوز لأي مؤسسة أو شركة نقل جوي أو طيران أجنبية فتح مكتب أو تمثيل لها في المملكة إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل. 2- لا يجوز…
المادة 29
التاسعة والعشرون: القيام بأعمال الخدمات الأرضية للطائرات
لا يجوز القيام بأعمال الخدمات الأرضية للطائرات في المطارات المدنية للمملكة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة، ولا يتم إصدار هذا الترخيص لمؤسسات أو شركات النقل…
المادة 30
الثلاثون: تقديم البيانات والمعلومات
على مؤسسات وشركات النقل الجوي والطيران الوطنية والأجنبية وشركات ووكالات الشحن الجوي والخدمات الأرضية للطائرات ؛ تقديم جميع المعلومات والبيانات والإحصائيات التي تتعلق…
الفصل الثالث: تسهيلات النقل الجوي
المادة 31
الحادية والثلاثون: تطبيق المعاهدات الدولية
على الهيئة والأجهزة المختصة كل فيما يخصه مراعاة تطبيق أحكام التسهيلات الواردة في معاهدة شيكاغو وملاحقها التي وافقت عليها المملكة لتسهيل عمليات مؤسسات وشركات النقل الجوي…
المادة 32
الثانية والثلاثون: اللجنة الوطنية لتسهيلات النقل الجوي
معدّل
1- تنشأ لجنة وطنية لتسهيلات النقل الجوي ، ويصدر الوزير قرارا بتكوينها، وتحدد اللائحة صلاحياتها وعضويتها وضوابط انعقادها، كما تحدد مسؤولياتها وفقا للأحكام والقواعد…
الباب الثالث: المطارات ومنشآت الخدمات الملاحية
الفصل الأول: إنشاء المطارات وإدارتها واستعمالها
المادة 33
الثالثة والثلاثون: إنشاء المطارات وتشغيلها
لا يجوز إنشاء وإعداد المطارات المدنية أو المهابط للطائرات المدنية في المملكة، أو استعمالها أو استثمارها؛ إلا بعد الحصول على موافقة من الهيئة.
المادة 34
الرابعة والثلاثون: المطارات ومنشآت الطيران مرافق عامة
تعد المطارات والمنشآت والمباني والأجهزة والمعدات والمحطات السلكية واللاسلكية والمنارات التابعة للهيئة من المرافق العامة .
المادة 35
الخامسة والثلاثون: إدارة المطارات والإشراف عليها
مع مراعاة أحكام الفقرة (5) من المادة (السادسة عشرة) من هذا النظام تتولى الهيئة إدارة المطارات التابعة لها والإشراف على تشغيلها وصيانتها ووضع قواعد العمل بها، ويجوز لها…
المادة 36
السادسة والثلاثون: أنواع المطارات وفئاتها
تحدد الهيئة أنواع المطارات وفئاتها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
المادة 37
السابعة والثلاثون: استعمال المطارات
تستعمل الطائرات المطارات المدنية المعلن عنها، وعليها مراعاة الضوابط والقواعد الخاصة بذلك. ولا يجوز لها الهبوط في غير هذه المطارات المعلن عنها إلا في الحالات الاضطرارية…
المادة 38
الثامنة والثلاثون: تحديد مستوى الضوضاء
تحدد الهيئة مستوى الضوضاء المسموح بها للطائرات التي تستخدم مطارات المملكة، كما تحدد ارتفاعات وسرعات الطائرات وقدرات محركاتها وخلاف ذلك من الشروط والمواصفات الكفيلة بعدم…
المادة 39
التاسعة والثلاثون: الإشراف على العاملين بالمطارات
مع عدم الإخلال بمباشرة الجهات الحكومية العاملة في المطارات لاختصاصاتها، تشرف الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على العاملين في المطارات التابعة لها وذلك في الأمور…
الفصل الثاني: حقوق الارتفاق الجوية
المادة 40
الأربعون: إنشاء حقوق الارتفاق الجوية
تنشأ حقوق ارتفاق خاصة تسمى حقوق ارتفاق جوية لتأمين سلامة الملاحة الجوية وحسن عمل الأجهزة المتعلقة بها، وتقضي بالآتي: 1- إزالة أو منع أي مبان أو منشآت أو غرس أو مد أو…
المادة 41
الحادية والأربعون: حدود حقوق الارتفاق
تحدد الهيئة نطاق ومدى حقوق الارتفاق الجوية والمناطق التي تفرض فيها وفقا لأحكام الملحق الرابع عشر لمعاهدة شيكاغو الخاص بالمطارات.
المادة 42
الثانية والأربعون: المنشآت والتجهيزات التي تؤثر على سلامة الملاحة الجوية
على كل من يستعمل، أو يملك تجهيزات كهربائية ، أو إلكترونية، أو تجهيزات اتصالات ، أو غيرها، أو منشآت مدنية ثابتة أو متحركة من شأنها أن تحدث تداخلا يعرقل عمل الأجهزة…
المادة 43
الثالثة والأربعون: تملك الأراضي والعقارات اللازمة
يحق للهيئة تملك الأراضي والعقارات اللازمة لإنشاء المطارات المدنية التابعة لها، أو توسيعها، أو ربطها بطرق المواصلات، وكذا تملك الأراضي اللازمة لمحطات الأجهزة الخاصة…
الفصل الثالث: حماية المطارات والطائرات والتجهيزات الملاحية
المادة 44
الرابعة والأربعون: تنفيذ الأنظمة والتعليمات الخاصة بأمن المطارات والطائرات
مع مراعاة ما تقرره الأنظمة في هذا الخصوص تقوم الهيئة بالاشتراك مع السلطات المختصة الأخرى بتنفيذ الأنظمة والتعليمات واتخاذ ما تراه ضروريا لحفظ الأمن بمطارات المملكة وضمان…
المادة 45
الخامسة والأربعون: تفتيش البريد والطرود
مع مراعاة المادة (الحادية والعشرين) والمادة (الرابعة والأربعين) من هذا النظام؛ يجب تفتيش البريد الجوي أو الطرود المرسلة عن طريق الجو إذا ما قام شك في احتوائها على مواد…
المادة 46
السادسة والأربعون: اللجنة الأمنية الإشرافية للطيران المدني
معدّل
1- تنشأ لجنة وطنية لأمن الطيران المدني تسمى ( اللجنة الأمنية الإشرافية ) تكون مسؤولة عن وضع وتطوير ومتابعة خطة وطنية لحماية أمن المطارات المدنية والطائرات والتجهيزات…
المادة 47
السابعة والأربعون: اللجنة الأمنية التحضيرية للمطار
تنشأ لجنة للأمن في كل مطار مدني في إقليم المملكة ، وفقا لما تحدده اللائحة في هذا الخصوص.
المادة 48
الثامنة والأربعون: دليل أمن المطارات
تضع الهيئة دليل أمن المطارات على أن يتضمن الضوابط والإجراءات الواجب اتباعها لضمان أمن الطيران المدني، وفقا للقواعد والأنظمة الدولية المتبعة في هذا الشأن.
الباب الرابع: الطائرات
الفصل الأول: تسجيل الطائرات
المادة 49
التاسعة والأربعون: ضرورة حمل علامات الجنسية والتسجيل
لا يجوز لأي طائرة مدنية أن تطير في إقليم المملكة ما لم تكن تحمل علامة جنسيتها وتسجيلها طبقا لنظام دولة التسجيل ، أو سلطة تسجيل العلامة العامة ، ومع ذلك يجوز للهيئة أن…
المادة 50
الخمسون: تحديد علامات الجنسية والتسجيل
تحدد الهيئة علامات جنسية وتسجيل الطائرات الوطنية ، كما تحدد طريقة وضعها على الطائرة وفقا للقواعد والأنظمة الدولية المطبقة في هذا الشأن.
المادة 51
الحادية والخمسون: السجل السعودي الوطني لتسجيل الطائرات
1- تعد الهيئة سجلا لتسجيل الطائرات المدنية الوطنية يسمى ( السجل السعودي الوطني لتسجيل الطائرات )، وتحدد اللائحة البيانات التي يجب أن يتضمنها السجل والشروط الواجب توافرها…
المادة 52
الثانية والخمسون: شهادات تسجيل الطائرات
تصدر الهيئة شهادات تسجيل الطائرات بعد إتمام الإجراءات اللازمة لذلك على أن تتضمن كل شهادة البيانات التي تحددها اللائحة.
المادة 53
الثالثة والخمسون: حالات شطب الطائرة
1- تشطب الطائرة من السجل في الحالات الآتية: أ - إذا فقد مالكها أو مستأجرها جنسيته السعودية. ب - إذا انتقلت ملكيتها إلى شخص أجنبي. ج - إذا فقدت الطائرة أو سحبت نهائيا…
الفصل الثاني: الحقوق على الطائرات
المادة 54
الرابعة والخمسون: نطاق التطبيق
تطبق أحكام هذا الفصل على جميع الطائرات المدنية أيا كانت جنسيتها حال وجودها في إقليم المملكة وكذلك على الطائرات المدنية السعودية في أي مكان كانت، ولا تسري أحكام هذا الفصل…
المادة 55
الخامسة والخمسون: تحديد معنى (الطائرة)
مع مراعاة ما ورد في الفقرة (13) من المادة (الأولى) من هذا النظام، يقصد بتعبير ( الطائرة ) عند تطبيق أحكام هذا الفصل هيكلها والمحركات والمراوح وأجهزة اللاسلكي وكل الأجزاء…
المادة 56
السادسة والخمسون: تحديد الحقوق على الطائرات
1- يجوز إنشاء الحقوق الآتية على الطائرات المدنية : أ - حق ملكية الطائرة . ب - حق حائز الطائرة في اكتساب ملكيتها بالشراء. ج - حق استعمال الطائرة وفقا لأحكام عقد إيجار…
المادة 57
السابعة والخمسون: قيد الحقوق على الطائرات
1- يتم قيد الحقوق على الطائرات الأجنبية وفقا للقوانين المطبقة التي تخضع لها هذه الطائرات حسب جنسية تسجيلها. 2- يجب على الهيئة قيد الحقوق على الطائرات التي تحمل الجنسية…
المادة 58
الثامنة والخمسون: آثار قيد الحقوق
1- تحدد القوانين والأنظمة الخاضعة لها الطائرة المدنية الأجنبية حسب جنسيتها الآثار المترتبة على قيد الحقوق على هذه الطائرة في مواجهة الغير. 2- لا تسري الحقوق على الطائرات…
المادة 59
التاسعة والخمسون: ملكية الطائرة
تعد الطائرة مالا منقولا فيما يتعلق بتطبيق الأنظمة والقواعد النافذة في المملكة، ولا يتم نقل ملكية الطائرة الوطنية إلا بموجب سند رسمي، ولا يكون له أي أثر تجاه الغير إلا…
المادة 60
الستون: التصرفات القانونية على الطائرة
يجوز إجراء أي تصرف قانوني على أي طائرة وطنية إلى أي شخص بالبيع أو الإيجار أو الرهن، أو أي تصرف شرعي أو قانوني آخر، ولا يسري هذا التصرف في مواجهة الغير إلا بعد قيده في…
المادة 61
الحادية والستون: الديون الممتازة
1- تقدم الديون الممتازة على جميع الحقوق والديون الأخرى التي تنشأ على الطائرات ، وهي كالآتي: أ - المكافآت المستحقة عن إنقاذ الطائرة . ب - المصاريف غير العادية اللازمة…
المادة 62
الثانية والستون: عدم الاعتراف بالتصرفات الضارة
في حالة توقيع الحجز ، أو إجراء البيع الجبري لطائرة ، أو أي حق عليها؛ لا يجوز الاعتراف بإنشاء أو بنقل أي من الحقوق الواردة في الفقرة (1) من المادة (السادسة والخمسين) من…
المادة 63
الثالثة والستون: البيع الجبري للطائرة
1 - إذا تقرر بيع الطائرة جبريا في المملكة لتسديد الديون المستحقة عليها؛ فإن إجراءات البيع الجبري تتم وفقا للإجراءات التي تحددها الأحكام والأنظمة المطبقة في المملكة…
المادة 64
الرابعة والستون: امتداد الحق المقيد إلى قطع الغيار
1- إذا نشأ حق من الحقوق الواردة في المادة (السادسة والخمسين) من هذا النظام ضمانا لدين ثم قيد على طائرة قيدا صحيحا؛ فإنه يمتد إلى قطع الغيار المخزنة في مكان أو عدة أماكن…
المادة 65
الخامسة والستون: البيع الجبري لقطع الغيار
1- إذا تقرر بيع الطائرة جبريا وفقا للمادة (الثالثة والستين) من هذا النظام فإن هذا البيع يشمل قطع الغيار المحجوز عليها، ويتم نقل ملكيتها للمشتري الجديد. 2- إذا كان دين…
المادة 66
السادسة والستون: التعويض عن الأضرار على السطح
1- إذا تم إجراء البيع الجبري في المملكة ووقع في إقليمها ضرر على السطح من طائرة تم ترتيب أحد الحقوق الواردة في المادة (السادسة والخمسين) من هذا النظام عليها ضمانا لدين؛…
المادة 67
السابعة والستون: نقل قيد الطائرة أو تسجيلها
فيما عدا حالة البيع الجبري الذي يتم وفقا لأحكام المادة الثالثة والستين من هذا النظام؛ لا يجوز نقل أي قيد أو تسجيل الطائرة من السجل إلى سجل دولة أخرى أو العكس إلا بعد…
المادة 68
الثامنة والستون: تأجير الطائرة
عقد إيجار الطائرة عقد مكتوب يلتزم بمقتضاه المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بطائرته مع هيئة القيادة أو بدونها لرحلة أو أكثر أو لعمل جوي، أو لمدة معينة، وذلك بمقابل أجر…
المادة 69
التاسعة والستون: المسؤولية التضامنية للمؤجر والمستأجر
1- يبقى مالك الطائرة المؤجرة مسؤولا بالتضامن مع مستأجرها عن الالتزامات القانونية الملقاة على عاتق المستثمر فيما يتعلق بالطائرة وهيئة قيادتها عملا بأحكام هذا النظام إذا…
المادة 70
السبعون: التحقق من توافر الشروط عند شراء الطائرة أو تأجيرها أو استئجارها
على المشغل السعودي قبل شراء أي طائرة ، أو تأجيرها، أو استئجارها؛ التحقق من توافر الشروط والمستويات الفنية التي تحددها الهيئة في الطائرة .
الفصل الثالث: الحجز على الطائرات
المادة 71
الحادية والسبعون: المقصود بالحجز التحفظي
يقصد بالحجز التحفظي في مفهوم هذا الفصل: كل تصرف أيا كانت تسميته يتم بمقتضاه وقف الطائرة رعاية لمصلحة خاصة عن طريق القضاء أو السلطات المختصة لصالح الدائن أو المالك أو…
المادة 72
الثانية والسبعون: نطاق تطبيق أحكام هذا الفصل
لا تسري أحكام هذا الفصل على الإجراءات التحفظية الخاصة بدعاوى الإفلاس، ولا على الإجراءات التحفظية التي تتخذ عند مخالفة أحكام هذا النظام، أو الأنظمة الجمركية ، أو الأنظمة…
المادة 73
الثالثة والسبعون: الطائرات التي لا تخضع للحجز التحفظي
1 - لا يوقع الحجز التحفظي على ما يأتي : أ - الطائرات المخصصة لخدمة الدولة، ويستثنى من ذلك ما خصص لخدمة التجارة. ب - الطائرات المستخدمة فعلا وبصورة مطلقة على خط جوي…
المادة 74
الرابعة والسبعون: تقديم كفالة
1- في الحالة التي لا يكون فيها الحجز التحفظي على الطائرة محظورا أو لا يجوز فيها توقيع الحجز ، ولم يدفع المشغل بعدم جواز مثل هذا الحجز ؛ فإن تقديم كفالة كافية يحول دون…
المادة 75
الخامسة والسبعون: تعيين حارس
إذا وقع حجز تحفظي على الطائرة لا يجوز أن يعين حارسا عليها غير مالكها أو مشغلها إذا كان أحدهما هو المدين أو من يقوم مقامهما، ولا يمنع توقيع الحجز من قيام الحارس بتشغيل…
المادة 76
السادسة والسبعون: قيد الحجز
تقوم الهيئة بقيد الحجز التحفظي على الطائرات المدنية الوطنية في السجل بناء على طلب الدائن بعد التحقق من توافر الوثائق المؤيدة.
المادة 77
السابعة والسبعون: الفصل المستعجل
يفصل بصفة مستعجلة في المنازعات المتعلقة بالحجز على الطائرات وطلبات رفعه.
المادة 78
الثامنة والسبعون: التعويض عن الحجز التحفظي
يكون الحاجز مسؤولا وفقا للأحكام والأنظمة المطبقة في المملكة عن الضرر الذي يلحق بمالك الطائرة أو مشغلها إذا أجرى توقيع الحجز على الطائرة في غير الحالات التي يجوز الحجز…
المادة 79
التاسعة والسبعون: الحجز التنفيذي
لا يجوز إجراء الحجز التنفيذي على طائرة وفاء لدين واجب الأداء إلا بعد استيفاء جميع إجراءات الحجز التنفيذي على أموال المدين الأخرى الموجودة في المملكة وثبوت عدم كفايتها…
الفصل الرابع: صلاحية الطائرات للطيران
المادة 80
الثمانون: مراعاة الأنظمة والقواعد الدولية
مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا الفصل تطبق الأنظمة والمقاييس الفنية الدولية الواردة في معاهدة شيكاغو وملاحقها التي اعتمدتها المملكة لتحقيق أعلى مستويات السلامة للطائرات…
المادة 81
الحادية والثمانون: صلاحية الطيران
1- تصدر الهيئة شهادات الصلاحية للطيران للطائرات المسجلة في المملكة، ولها اعتماد أي شهادة صلاحية طائرة للطيران صادرة من دولة أخرى لطائرة مسجلة في المملكة وفقا للشروط التي…
المادة 82
الثانية والثمانون: السجلات الفنية للطائرة ووزنها ومعداتها
1- يجب الاحتفاظ بسجلات فنية لكل طائرة مسجلة في المملكة، تدون فيها البيانات التي تحددها الهيئة. 2- يجب أن يحدد وزن كل طائرة تصدر أو تعتمد لها الهيئة شهادة صلاحية للطيران…
المادة 83
الثالثة والثمانون: التفتيش للتحقق من الصلاحية للطيران
للهيئة تفتيش الطائرة للتحقق من صلاحيتها للطيران، وتعليق شهادة صلاحية الطيران إذا لزم الأمر، وإصدار التعليمات اللازمة لذلك، وفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة.
المادة 84
الرابعة والثمانون: صناعة الطائرات وعمرتها وصيانتها في المملكة
مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى: 1 - لا يجوز صنع أي طائرة أو جزء منها في المملكة دون الحصول على ترخيص مسبق بذلك من الهيئة وفقا للأنظمة والقواعد المطبقة، وتحدد…
الفصل الخامس: مواصفات التشغيل
المادة 85
الخامسة والثمانون: حمل الوثائق والسجلات على الطائرة
لا يجوز لأي طائرة أن تعمل في إقليم المملكة أثناء رحلة دولية إلا إذا كانت تحمل الوثائق والسجلات الواجب حملها طبقا لأحكام معاهدة شيكاغو ملاحقها وأي وثائق أو سجلات أخرى…
المادة 86
السادسة والثمانون: اعتماد مواصفات التشغيل
لا يجوز لأي مشغل أن يبدأ في تشغيل طائرته إلا بعد اعتماد الهيئة لمواصفات التشغيل المعدة من قبل المشغل ، وتعد جزءا من الترخيص الممنوح له، وتكون واجبة التطبيق، وللسلطة…
المادة 87
السابعة والثمانون: دليل العمليات الجوية
على المشغل أن يعد دليلا للعمليات ولكل طائرة يشغلها متضمنا مواصفات التشغيل ليستعمله ويسترشد به الطيارون وموظفو العمليات واعتماده من الهيئة وفقا لما تحدده اللائحة.
المادة 88
الثامنة والثمانون: الرحلات التمهيدية
لا يجوز للمشغل تشغيل أي خط جوي جديد أو مد خط قائم قبل إجراء رحلة، أو رحلات تمهيدية ، ولا يجوز له فيها حمل أشخاص عدا الأشخاص اللازمين لتشغيل الطائرة ، ويجوز له حمل البريد…
الباب الخامس: قواعد الجو
المادة 89
التاسعة والثمانون: تحديد قواعد الجو
1- تحدد الهيئة قواعد الجو والأنظمة المتعلقة بتحليق الطائرات والملاحة الجوية وحماية الأشخاص والممتلكات على السطح واستعمال الفضاء الجوي . 2- تحدد الهيئة الطرق والممرات…
المادة 90
التسعون: المناطق المحظورة
1- للهيئة أن تحظر أو تقيد تحليق الطائرات فوق: أ - مناطق معينة في إقليم المملكة لأسباب أمنية أو لمتطلبات المصلحة العامة . ب - إقليم المملكة كله أو جزء منه في الأحوال…
الباب السادس: الإجازات وتعليم الطيران
المادة 91
الحادية والتسعون: إجازات هيئة قيادة الطائرات
يشترط في من يعمل عضوا في هيئة قيادة أي طائرة تعمل في إقليم المملكة أن يكون حائزا على إجازة سارية المفعول صادرة عن دولة التسجيل وعن سلطة تسجيل العلامة العامة ، تراعى فيها…
المادة 92
الثانية والتسعون: إجازات هيئة قيادة الطائرات الوطنية
يشترط في من يعمل عضوا في هيئة قيادة أي طائرة مسجلة في المملكة أن يكون حائزا على إجازة سارية المفعول تخوله القيام بواجباته، صادرة عن الهيئة أو معتمدة منها.
المادة 93
الثالثة والتسعون: الاستثناء من شرط حيازة الإجازات
لا يجوز لغير حائز الإجازة المطلوبة أن يعمل كطيار في طائرة مسجلة في المملكة إلا لتلقي التدريب، أو لإتمام الاختبار لغرض الحصول على إجازة طيران ، أو اعتمادها، أو تجديدها…
المادة 94
الرابعة والتسعون: إصدار واعتماد الإجازات وتجديدها
تختص الهيئة بإصدار واعتماد وتجديد إجازات الطيران وإجازات المراقبين الجويين وإجازات الصيانة والإجازات الفنية الأخرى المتعلقة بجميع أعمال خدمات الطيران المدني، كما لها…
المادة 95
الخامسة والتسعون: سجل الطيران الشخصي
على كل عضو في هيئة قيادة طائرة مسجلة في المملكة وكل شخص يقوم بالطيران لغرض التأهيل – سواء لتعليم الطيران، أو إتمام اختباراته، أو الحصول على إحدى إجازاته أو تجديدها- أن…
المادة 96
السادسة والتسعون: تعليم الطيران
1- لا يجوز لأي شخص أن يدرب شخصا آخر على الطيران في المملكة لغرض إعداده للحصول على إجازة طيران أو تأهيله؛ ما لم يكن المدرب حاصلا على إجازة سارية المفعول لقيادة الطائرة…
المادة 97
السابعة والتسعون: معاهد التدريب على الطيران
لا يجوز لأي معهد أو أي جهة أخرى مزاولة تعليم الطيران المدني، أو التدريب على فنونه، أو ممارسة أي نشاط جوي آخر في المملكة إلا بموجب ترخيص مسبق من الهيئة، ويحق للهيئة تعليق…
الباب السابع: عمليات النقل الجوي والأشغال الجوية
الفصل الأول: القواعد والتعليمات الواجب تطبيقها
المادة 98
الثامنة والتسعون: مجال التطبيق
مع مراعاة أحكام المادة (الثالثة) من هذا النظام تطبق الأحكام الواردة في هذا الباب على الآتي: 1 - العمليات الجوية التي يقوم بها مشغل طائرة مدنية مسجلة في المملكة وتشمل…
المادة 99
التاسعة والتسعون: القواعد الواجب تطبيقها
مع مراعاة أحكام المادة (الرابعة) من هذا النظام؛ يجب على مشغل أي طائرة مدنية مسجلة في المملكة وتعمل في النقل الجوي أو الأشغال الجوية أن يراعي في تشغيلها أينما كانت أحكام…
المادة 100
المائة: التفتيش على العمليات الجوية
لممثلي الهيئة المعتمدين سلطة الدخول في أي وقت إلى أي مكان عمل يتبع المشغل للتفتيش ومراقبة تنفيذ مواصفات التشغيل والأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة، ويكون للهيئة…
الفصل الثاني: العمليات الجوية
المادة 101
الحادية بعد المائة: مراقبة عمليات الطيران
يكون المشغل أو ممثله مسؤولا عن مراقبة عمليات الطيران الخاصة بطائرته بما يضمن القيام بها طبقا لمستويات السلامة المحددة وتنفيذ أحكام الأنظمة والتعليمات الصادرة في شأنها.
المادة 102
الثانية بعد المائة: تعيين قائد الطائرة وواجبات أعضائها أثناء العمليات الجوية
على مشغل الطائرة ألا يقوم بتشغيل أي رحلة جوية بطائرته إلا بعد أن يعين أحد الطيارين قائدا لها يكون مسؤولا عن سلامة الطائرة ومن على متنها. وعلى جميع الأشخاص الموجودين على…
المادة 103
الثالثة بعد المائة: دخول غرفة القيادة واستعمال أجهزتها
يحظر على أي شخص أن يدخل غرفة قيادة الطائرة إلا إذا كان عضوا من أعضاء طاقمها أو مفتشا أو مراقبا معينا من قبل المشغل أو الهيئة للقيام بعمل محدد أثناء الرحلة، كما يحظر على…
المادة 104
الرابعة بعد المائة: التبليغ عن إخطار الطيران وإرشاد الركاب
إذا صادف قائد الطائرة أثناء طيرانه أحوالا جوية غير طبيعية، أو لاحظ أداء غير طبيعي لمساعدات الملاحة الجوية مما قد يشكل خطورة على الطيران؛ فعليه أن يبلغ وحدة خدمات الحركة…
المادة 105
الخامسة بعد المائة: حظر إركاب متعاطي المسكر أو المخدر
يحظر على أي شخص ركوب الطائرة إذا كانت تبدو عليه علامات السكر أو المخدر.
المادة 106
السادسة بعد المائة: حظر العمل تحت تأثير مسكر أو مخدر
يحظر على أي شخص أن يقود طائرة أو أن يعمل كأحد أفراد طاقمها ما دام تحت تأثير مسكر أو مخدر أو دواء يؤدي إلى إضعاف مقدرته على القيام بواجباته على الوجه الأكمل، وفي كل…
الباب الثامن: حوادث الطيران
المادة 107
السابعة بعد المائة: مكتب التحقيق (المكتب) واختصاصاته
معدّل
1- ينشأ مكتب مستقل تحت إشراف مجلس الإدارة يعنى بالتحقيق في الحوادث والوقائع التي تقع للطائرات المدنية في إقليم المملكة وللطائرات السعودية وللطائرات التي يشغلها أشخاص…
المادة 108
الثامنة بعد المائة: الإخطار عن وقوع حادث طيران
معدّل
1- عند وقوع حادث طيران في إقليم المملكة فإن على السلطات المحلية عند علمها بوقوع الحادث في منطقة اختصاصها وعلى عضو طاقم الطائرة التي وقع لها الحادث إذا سمحت حالته بذلك…
المادة 109
التاسعة بعد المائة: الإبلاغ عن حوادث الطائرات الأجنبية في إقليم المملكة
معدّل
مع مراعاة أحكام الملحق (13) لمعاهدة شيكاغو بشأن التحقيق في حوادث الطائرات ؛ يقوم المكتب بعد علمه بوقوع حادث لطائرة أجنبية في إقليم المملكة بالإبلاغ عنه في أقرب فرصة لكل…
المادة 110
العاشرة بعد المائة: واجبات السلطات المحلية
على السلطات المحلية عند وقوع حادث طيران في منطقة اختصاصها أن تمنع الطائرة عن الطيران وأن تحافظ عليها وعلى أجزائها وجميع موجوداتها أو حطامها، وعدم تحريكها من موضعها إلا…
المادة 111
الحادية عشرة بعد المائة: سلطة تقرير إجراء التحقيق وصلاحيات لجانه
يقرر مجلس الإدارة عند وقوع حادث طيران في إقليم المملكة أو فوق أعالي البحار أو فوق الأراضي غير المملوكة لإحدى الدول لطائرة سعودية أو لطائرة أجنبية يشغلها سعودي؛ إجراء…
المادة 112
الثانية عشرة بعد المائة: اشتراك ممثلي الدول في التحقيق
معدّل
1- عند وقوع حادث لطائرة سعودية أو لطائرة أجنبية يشغلها سعودي في إقليم المملكة أو فوق أعالي البحار أو فوق أراض غير مملوكة لدولة ما؛ يجوز للمكتب أن يطلب من الدول والجهات…
المادة 113
الثالثة عشرة بعد المائة: معاونة السلطات المحلية للجان التحقيق
على سلطات الأمن والجهات الإدارية كل فيما يخصه اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل أعمال لجان التحقيق وخاصة تزويدها بجميع الأوراق الرسمية التي تعدها عن الحادث، وعليها القيام…
المادة 114
الرابعة عشرة بعد المائة: تقرير لجنة التحقيق
معدّل
ترفع لجنة التحقيق تقارير مبدئية ونهائية عن الحادث والأسباب والظروف التي أحاطت به إلى المكتب، وتحدد اللائحة الدول والجهات المعنية التي تبلغ بالتقارير بعد اعتمادها من مجلس…
المادة 115
الخامسة عشرة بعد المائة: ملحوظات الدول على مشروع التقرير النهائي
معدّل
يحدد المكتب الجهات التي يجوز أن يرسل لها مشروع التقرير الذي أعدته لجنة التحقيق في حادث الطيران الذي وقع لطائرة أجنبية في إقليم المملكة وفقا لإحكام المعاهدات الدولية…
المادة 116
السادسة عشرة بعد المائة: إعادة التحقيق في الحوادث
معدّل
يجوز للمكتب أن يقرر إعادة التحقيق في حوادث الطيران بقرار مسبب إذا ظهرت بيانات جوهرية أو أدلة جديدة لم تكن متاحة للجنة التحقيق وتؤثر في النتيجة التي وصل إليها التحقيق…
المادة 117
السابعة عشرة بعد المائة: حجية وقائع التقرير النهائي
تعد الوقائع التي شملها التقرير النهائي الذي تضعه لجنة التحقيق في حادث الطائرة صحيحة حتى يتم إثبات عكسها.
المادة 118
الثامنة عشرة بعد المائة: الاشتراك في لجان التحقيق في الخارج
معدّل
في حالة وقوع حادث لطائرة مدنية سعودية أو لطائرة أجنبية يشغلها شخص يحمل الجنسية السعودية أو أصيب أشخاص يحملون الجنسية السعودية نتيجة حادث لطائرة أجنبية في إقليم دولة…
المادة 119
التاسعة عشرة بعد المائة: التحقيق في حوادث الطيران المدني والعسكري
معدّل
إذا وقع حادث طيران يتعلق بطائرة عسكرية وأخرى مدنية في إقليم المملكة يكون مجلس الإدارة لجنة تحقيق مشتركة من المكتب والقوات الجوية الملكية السعودية ومن يرى الاستعانة بهم…
الباب التاسع: البحث والإنقاذ
المادة 120
العشرون بعد المائة: المقصود بالبحث والإنقاذ
يقصد بالبحث والإنقاذ : كل معونة تقدم ولو بمجرد الإعلان لطائرة تتعرض للهلاك أو يهددها خطر أو صعوبات أو يقوم شك أو خوف على سلامتها، ويشمل ذلك المعونة التي تقدم لمن على…
المادة 121
الحادية والعشرون بعد المائة: تنظيم البحث والإنقاذ
الهيئة هي الجهة المسؤولة عن القيام بعمليات البحث والإنقاذ للحوادث الجوية في المناطق المختلفة بإقليم المملكة ، وعلى جميع السلطات والجهات ذات العلاقة التنسيق معها في ذلك…
المادة 122
الثانية والعشرون بعد المائة: الالتزام بتقديم معونة البحث والإنقاذ
1- يجب على مالك أي طائرة أو مشغلها أو قائدها القيام بعمليات البحث والإنقاذ التي تطلبها منه الهيئة عندما تقتضي الضرورة ذلك متى كانت إمكانيات الطائرة تسمح بذلك. 2 - لا…
المادة 123
الثالثة والعشرون بعد المائة: السماح بدخول المناطق المحظورة
على السلطات المختصة أن تسمح للأشخاص والآليات والمعدات بما فيها الطائرات والسفن التي تقوم بعمليات البحث والإنقاذ بدخول أي منطقة محظورة إذا كانت الطائرة موجودة في هذه…
المادة 124
الرابعة والعشرون بعد المائة: السماح بالدخول المؤقت للمملكة
على السلطات المختصة أن تسمح للأشخاص والمعدات والطائرات التي تراها الهيئة لازمة لعمليات البحث والإنقاذ بالدخول فورا وبصفة مؤقتة إلى إقليم المملكة للمشاركة في هذه العمليات.
المادة 125
الخامسة والعشرون بعد المائة: التعاون مع الدول الأخرى
يجوز للهيئة اقتراح الترتيبات اللازمة للتنسيق والتعاون مع الدول الأخرى، وبخاصة الدول المجاورة للمملكة فيما يتعلق بالبحث والإنقاذ ، ويجب أن ترفع هذه الترتيبات التي يتم…
المادة 126
السادسة والعشرون بعد المائة: المحافظة على آثار الحادث
لا يجوز لأي شخص إزالة أي جزء أو أي قطعة من أجزاء الطائرة محل الحادث أو تشويه أي أثر من آثار الحادث إلا إذا كان ذلك ضروريا لأعمال الإنقاذ أو بموافقة من الهيئة، وعلى وحدات…
المادة 127
السابعة والعشرون بعد المائة: التعويض عن عمليات البحث والإنقاذ
1- كل معونة بحث وإنقاذ تقدم من قبل الأشخاص وفقا لأحكام هذا الباب تعطي الحق في استرداد النفقات الناتجة عن عمليات المعونة وفي التعويض عن الأضرار التي وقعت أثناء تلك…
المادة 128
الثامنة والعشرون بعد المائة: الحد الأقصى للنفقات والتعويضات
لا يجوز أن تزيد النفقات والتعويضات المشار إليها في المادة (السابعة والعشرين بعد المائة) من هذا النظام على قيمة الطائرة قبل وقوع الحادث مباشرة.
المادة 129
التاسعة والعشرون بعد المائة: التزام المشغل بدفع التعويض
يلتزم مشغل الطائرة المعانة بدفع نفقات معونة البحث والإنقاذ والتعويضات والمكافآت المستحقة بمقتضى هذا النظام، حتى ولو كانت الطائرة ملكا لمن قدم المعونة.
المادة 130
الثلاثون بعد المائة: مكافآت البحث والإنقاذ
يضع مجلس الإدارة القواعد التي تنظم صرف مكافآت البحث وإنقاذ الأشخاص والطائرة والممتلكات.
المادة 131
الحادية والثلاثون بعد المائة: دعاوى البحث والإنقاذ
يختص ديوان المظالم بالدعاوى الناشئة عن البحث والإنقاذ عند وقوع الحادث في المملكة أو في أعالي البحار أو في مكان غير خاضع لسيادة أي دولة، وذلك في إحدى الحالات الآتية: 1…
المادة 132
الثانية والثلاثون بعد المائة: عدم سماع الدعوى
لا تسمع الدعاوى الناشئة عن البحث والإنقاذ بعد انقضاء سنتين من تاريخ الانتهاء من البحث والإنقاذ .
الباب العاشر: المسؤوليات والضمانات المتعلقة بتشغيل الطائرة
الفصل الأول: مسؤولية الناقل الجوي
المادة 133
الثالثة والثلاثون بعد المائة: تعريفات
يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية أينما وردت في هذا الفصل المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : الناقل الجوي : الناقل المتعاقد أو الناقل الفعلي حسب الأحوال…
المادة 134
الرابعة والثلاثون بعد المائة: طبيعة مسؤولية الناقل الجوي
تكون مسؤولية الناقل الجوي في علاقته مع الراكب أو شاحن البضائع والمرسل إليه مسؤولية تعاقدية وفقا لعقد النقل الجوي المبرم مع كل منهما، وتخضع لأحكام المعاهدات الدولية…
المادة 135
الخامسة والثلاثون بعد المائة: تطبيق المعاهدات الدولية
تطبق المعاهدات الدولية المنضمة إليها المملكة على النقل الجوي الدولي والداخلي للأشخاص والأمتعة والبضائع.
المادة 136
السادسة والثلاثون بعد المائة: المسؤولية عن إلقاء الأمتعة والبضائع
يكون الناقل الجوي مسؤولا تجاه الركاب والشاحنين والمرسل إليهم عن إلقاء الأمتعة والبضائع المشحونة أثناء الطيران حتى ولو كان لا بد من إلقائها لنجاة الطائرة أو الركاب.
المادة 137
السابعة والثلاثون بعد المائة: المسؤولية عن إنزال الركاب
لا يكون الناقل مسؤولا إذا اضطر قائد الطائرة إلى إنزال أو تسليم أي راكب يخل بالنظام على متن الطائرة أو يشكل خطرا على سلامة الطائرة أو الركاب أو تم إنزاله تنفيذا لتعليمات…
المادة 138
الثامنة والثلاثون بعد المائة: التأكد من حيازة المستندات اللازمة
1- يجب على كل ناقل جوي في إقليم المملكة التحقق من استيفاء الركاب والبضائع للمستندات والوثائق اللازمة للدخول إلى المملكة أو الخروج منها إلى المطار المقصود. 2 - تسري أحكام…
المادة 139
التاسعة والثلاثون بعد المائة: اعتماد أحكام شروط النقل الجوي
يجب على كل ناقل جوي وطني أو أجنبي يعمل في إقليم المملكة أن يقدم نسخة من أحكام شروط النقل الجوي التي يطبقها في إقليم المملكة إلى الهيئة لاعتمادها.
الفصل الثاني: المسؤولية عن الأضرار التي تسببها الطائرة للغير على سطح الأرض
المادة 140
الأربعون بعد المائة: تعريف ( الطائرة في حالة طيران )
عند تطبيق أحكام هذا الفصل تعد الطائرة في حالة طيران منذ اللحظة التي يبدأ فيها استخدام القوة المحركة لغرض الإقلاع الفعلي حتى اللحظة التي يتم فيها الهبوط، وتبدأ هذه الحالة…
المادة 141
الحادية والأربعون بعد المائة: حالات التعويض عن الضرر
1 - لكل من أصيب بضرر على سطح الأرض في إقليم المملكة الحق في الحصول على تعويض من مشغل الطائرة بمجرد ثبوت أن الضرر قد نشأ مباشرة من الطائرة وهي في حالة طيران أو من شخص أو…
المادة 142
الثانية والأربعون بعد المائة: المسؤول عن الضرر
1 - يكون مشغل الطائرة مسؤولا عن التعويض المشار إليه في المادة (الحادية والأربعين بعد المائة) من هذا النظام سواء أكان يستعمل الطائرة بنفسه أو بواسطة تابعيه ووكلائه أثناء…
المادة 143
الثالثة والأربعون بعد المائة: المسؤولية التضامنية
1- يكون الشخص الذي له حق استعمال الطائرة لمدة تقل عن أربعة عشر يوما مسؤولا بالتضامن مع الشخص الذي خوله هذا الحق في دفع التعويض عن الأضرار الموجبة للتعويض المشار إليه في…
المادة 144
الرابعة والأربعون بعد المائة: الإعفاء من المسؤولية وتخفيضها
1- لا يلتزم الشخص المسؤول وفقا لأحكام هذا الفصل بتعويض الضرر الذي يقع في الأحوال الآتية: أ - إذا كان الضرر قد نتج مباشرة عن نزاع مسلح أو لاضطرابات مدنية. ب - إذا كان…
المادة 145
الخامسة والأربعون بعد المائة: اشتراك الطائرات في إحداث الضرر
إذا نشأ ضرر للغير على سطح الأرض يستحق عنه تعويض نتيجة تصادم طائرتين أو أكثر في حالة طيران ، أو بسبب إعاقة إحداهما سير الأخرى، أو إذا نشأ مثل هذا الضرر من طائرتين أو…
المادة 146
السادسة والأربعون بعد المائة: الحد الأقصى للمسؤولية
تطبق الحدود القصوى لمبالغ التعويض المستحقة عن الأضرار التي تسببها الطائرات للغير على سطح الأرض في إقليم المملكة وفقا لأحكام المعاهدات الدولية وتعديلاتها المنضمة إليها…
المادة 147
السابعة والأربعون بعد المائة: المسؤولية غير المحدودة عن الضرر
مع مراعاة المعاهدات الدولية المنضمة إليها المملكة: 1 - تكون مسؤولية المشغل وفقا لأحكام هذا الفصل غير محدودة إذا أثبت المتضرر أن الضرر قد نجم عن فعل أو امتناع متعمد من…
المادة 148
الثامنة والأربعون بعد المائة: حدود المسؤولية في حالة تعدد المسؤولين
1- مع مراعاة أحكام المادة (السابعة والأربعين بعد المائة) من هذا النظام، إذا تعدد المسؤولون عن الضرر وفقا لأحكام هذا الفصل فليس للمتضررين الحق في الحصول على تعويض إجمالي…
المادة 150
الخمسون بعد المائة: دعاوى التعويض
1- يجب على الشخص المتضرر رفع دعوى التعويض على مشغل الطائرة المسؤول أو إعلانه بها خلال ستة أشهر من يوم وقوع الحادث الذي سبب الضرر، وإلا انحصر حقه في التعويض في الجزء…
المادة 151
الحادية والخمسون بعد المائة: الجهة المختصة بنظر دعاوى التعويض
1- تقام دعوى التعويض عن الأضرار التي تسببها الطائرات للغير على سطح الأرض في إقليم المملكة وكذا الأضرار التي تقع على السفن والطائرات السعودية في أعالي البحار أمام ديوان…
المادة 152
الثانية والخمسون بعد المائة: تغطية المسؤولية عن الأضرار
مع مراعاة الأحكام المقررة في هذا الباب؛ يجب على كل مشغل لطائرة تعمل في إقليم المملكة أن يؤمن لتغطية مسؤوليته عن الأضرار التي تحددها اللائحة.
الباب الحادي عشر: الجرائم والأفعال التي ترتكب ضد أمن الطيران المدني وسلامته
الفصل الأول: تحديد الجرائم والأفعال
المادة 153
الثالثة والخمسون بعد المائة: تطبيق المعاهدات الدولية
تطبق على الجرائم والأفعال التي ترتكب ضد أمن وسلامة الطيران المدني والطائرات؛ أحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية بهذا الشأن التي وافقت عليها المملكة وأحكام الأنظمة…
المادة 154
الرابعة والخمسون بعد المائة: تحديد الجرائم
1- يعد مرتبكا لجريمة أي شخص يشرع في ارتكاب أو يرتكب عمدا ودون حق مشروع فعلا من الأفعال الآتية أو يشارك شخصا آخر يشرع أو يرتكب هذا الفعل: أ - أن يقوم بعمل من أعمال العنف…
المادة 155
الخامسة والخمسون بعد المائة: المخالفات التي ترتكب على متن الطائرة المدنية
يعد مخالفا كل من يقوم بارتكاب أحد الأفعال الآتية على متن طائرة مدنية : أ - عدم الامتناع عن التدخين، أو التدخين في دورة المياه أو في مكان آخر. ب - العبث بجهاز الكشف عن…
المادة 156
السادسة والخمسون بعد المائة: اعتبار الطائرة في حالة طيران أو في الخدمة
1- تعد الطائرة في حالة طيران في أي وقت منذ اللحظة التي يتم فيها إغلاق جميع أبوابها الخارجية بعد صعود الركاب حتى اللحظة التي يتم فيها فتح أي من هذه الأبواب من أجل مغادرة…
المادة 157
السابعة والخمسون بعد المائة: سلطات قائد الطائرة وطاقمها
1- يجوز لقائد الطائرة إذا اعتقد لأسباب معقولة أن شخصا على متن الطائرة وهي في حالة طيران قد ارتكب أو يشرع في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب أو أي فعل يعرض…
الفصل الثاني: صلاحيات وواجبات السلطات
المادة 149
التاسعة والأربعون بعد المائة: تجاوز التعويضات المستحقة لحدود المسؤولية
إذا تجاوز مجموع مبالغ التعويضات المقررة الحد الأقصى للمسؤولية المقررة وفقا لأحكام المادة (السادسة والأربعين بعد المائة) من هذا النظام، تطبق القواعد الآتية: 1- إذا كانت…
المادة 158
الثامنة والخمسون بعد المائة: السيطرة على الطائرة واستكمال رحلتها
يجب على السلطات المختصة في المملكة في حالة ارتكاب إحدى الجرائم الواردة في المادة (الرابعة والخمسين بعد المائة) من هذا النظام، أو ارتكاب فعل يعرض أو قد يعرض للخطر سلامة…
المادة 159
التاسعة والخمسون بعد المائة: إنزال المتهم أو تسليمه
على السلطات المختصة في المملكة أن تسمح لقائد الطائرة بإنزال أي شخص أو تسليمه وفقا لأحكام المادة (السابعة والخمسين بعد المائة) من هذا النظام.
المادة 160
الستون بعد المائة: الإجراءات القانونية
يجب على السلطات المختصة في المملكة عند تسليم أي متهم وفقا لأحكام المادة (السابعة والخمسين بعد المائة) من هذا النظام أو إذا وجد المتهم في إقليم المملكة ؛ أن تقوم باتخاذ…
المادة 161
الحادية والستون بعد المائة: عدم قبول الشخص
لا يعد إنزال شخص أو تسليمه وفقا لأحكام المادة (السابعة والخمسين بعد المائة) والمادة (التاسعة والخمسين بعد المائة) من هذا النظام أو احتجازه أو محاكمته وفقا لأحكام المادة…
الباب الثاني عشر: العقوبات والجزاءات
المادة 162
الثانية والستون بعد المائة: صفة الضبط القضائي
يكون لممثلي الهيئة الذين يحددهم رئيس الهيئة صلاحية ضبط مخالفات أحكام هذا النظام أو لائحته أو القرارات أو التعليمات أو القواعد المنفذة لها.
المادة 163
الثالثة والستون بعد المائة: الجزاءات التي توقعها الهيئة
مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة وفقا لأحكام هذا النظام والأنظمة الأخرى المطبقة في المملكة؛ يكون للهيئة أن تتخذ أيا من الإجراءات الآتية في حالة مخالفة أحكام هذا النظام…
المادة 164
الرابعة والستون بعد المائة: منع أو وقف أو إزالة المخالفات
مع عدم الإخلال بتوقيع العقوبات المقررة للهيئة أن تتخذ الإجراءات اللازمة لمنع أو وقف أو إزالة المخالفات التي تقع مخالفة لأحكام الفصل الثاني من الباب الثالث من هذا النظام…
المادة 165
الخامسة والستون بعد المائة: عقوبات التشغيل بدون ترخيص أو تصريح أو إجازة
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بتشغيل أي طائرة أو شركة أو وكالة أو بأي عمليات جوية تخضع لأحكام…
المادة 166
السادسة والستون بعد المائة: عقوبة الأفعال التي تعرض سلامة الطيران للخطر
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية: 1 - تشغيل أو قيادة طائرة لا…
المادة 167
السابعة والستون بعد المائة: عقوبة الاعتداء على منشآت الطيران والطائرات
مع مراعاة أحكام الأنظمة الأخرى المطبقة في المملكة والتي تتضمن عقوبات أشد يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تزيد عن خمسمائة ألف ريال أو بإحدى هاتين…
المادة 168
الثامنة والستون بعد المائة: عقوبات لمرتكبي الأفعال غير المشروعة على متن الطائرات المدنية (الركاب المشاغبين)
يعاقب كل من قام بأي من المخالفات المنصوص عليها في المادة (الخامسة والخمسين بعد المائة) من هذا النظام بالغرامات المالية التالية: 1 - عدم الامتناع عن التدخين، ثلاثمائة…
المادة 169
التاسعة والستون بعد المائة: عقوبة الأفعال المخالفة غير المحدد لها عقوبة
يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال في الأحوال الآتية: 1- ارتكاب فعل أو الامتناع عن فعل بالمخالفة لأحكام هذا النظام أو القواعد أو…
المادة 170
السبعون بعد المائة: جزاء مخالفة قيود النقل الجوي
مع مراعاة أحكام المادة (الخامسة والستين بعد المائة)؛ يفرض على مؤسسات النقل تعويض يعادل ضعف تعريفة النقل الجوي العادية للركاب أو البضائع التي تم نقلها بالمخالفة لهذه…
المادة 171
الحادية والسبعون بعد المائة: تعليق الإجازة أو سحبها في حالة الحكم الجنائي
يجوز للهيئة أن تعلق إجازة الطيران أو أي إجازة أخرى صادرة أو معتمدة منها لمدة محدودة، أو تسحبها نهائيا إذا حكم على صاحب الإجازة بعقوبة جنائية، أو في جريمة مخلة بالشرف.
المادة 172
الثانية والسبعون بعد المائة: الاختصاص القضائي
1- يختص ديوان المظالم بنظر جميع الجرائم التي تقع مخالفة لأحكام هذا النظام أو لائحته أو القرارات أو التعليمات الصادرة في شأنه، وذلك إذا ارتكبت في إقليم المملكة أو على متن…
المادة 173
الثالثة والسبعون بعد المائة: مصادرة الطائرة
يجوز بحكم قضائي مصادرة الطائرة في الأحوال الآتية: 1 - حمل علامات جنسية أو تسجيل غير صحيحة أو عدم حمل أي من هذه العلامات بدون موافقة. 2 - قيام مالك الطائرة أو مشغلها بنقل…
المادة 174
الرابعة والسبعون بعد المائة: تكوين اللجنة
أ - مع عدم الإخلال بأحكام المواد (الحادية والثلاثين بعد المائة) و(الحادية والخمسين بعد المائة) و(الثانية والسبعين بعد المائة) من هذا النظام، تكون بقرار من مجلس الإدارة…
الباب الثالث عشر: الطائرات العسكرية
المادة 175
الخامسة والسبعون بعد المائة: تطبيق النظام
1- تسري أحكام المواد (السابعة والثلاثين) و(التاسعة والثمانين) و(التسعين) من هذا النظام على جميع الطائرات العسكرية الوطنية والأجنبية أثناء الطيران في الممرات الجوية ، أو…
المادة 176
السادسة والسبعون بعد المائة: تحليق الطائرة العسكرية الأجنبية
لا يجوز لأي طائرة عسكرية أجنبية التحليق أو الهبوط في إقليم المملكة إلا بموجب اتفاقية دولية تكون المملكة طرفا فيها، أو اتفاقية ثنائية مع الدولة التابعة لها الطائرة ، وفي…
الباب الرابع عشر: أحكام ختامية
المادة 177
السابعة والسبعون بعد المائة: المركبات الهوائية الأخرى
تطبق أحكام هذا النظام على جميع أنواع المركبات الهوائية الأخرى غير الطائرات المستعملة حاليا، وذلك ما لم تكن هذه الأحكام مستحيلة التطبيق بسبب طبيعة هذه المركبات أو…
المادة 178
الثامنة والسبعون بعد المائة: إلغاء أنظمة الطيران المدني
يلغي هذا النظام فور نفاذه نظام هبوط وعبور الطائرات العسكرية والحكومية الأجنبية والطائرات الدبلوماسية في إقليم المملكة العربية السعودية وإعفائها من الرسوم الصادر بالمرسوم…
المادة 179
التاسعة والسبعون بعد المائة: اللوائح التنفيذية
يصدر مجلس الإدارة اللوائح التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
المادة 180
الثمانون بعد المائة: نشر وتنفيذ النظام
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مائة وثمانين يوما من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام. والله الموفق.