1 - يحظر على مالك أي طائرة مسجلة في المملكة، أو مشغلها أن يقدم أو يبيع لأي شخص على متنها أي مشروبات كحولية ، أو مواد…
الباب الثاني: تنظيم النقل الجوي ‹ الفصل الأول: سياسات النقل الجوي وتنفيذها
الباب الثاني: تنظيم النقل الجوي ‹ الفصل الأول: سياسات النقل الجوي وتنفيذها
1 - يحظر على مالك أي طائرة مسجلة في المملكة، أو مشغلها أن يقدم أو يبيع لأي شخص على متنها أي مشروبات كحولية ، أو مواد…
لديك حساب؟ دخول