لا يجوز لأي معهد أو أي جهة أخرى مزاولة تعليم الطيران المدني، أو التدريب على فنونه، أو ممارسة أي نشاط…
الباب السادس: الإجازات وتعليم الطيران
الباب السادس: الإجازات وتعليم الطيران
لا يجوز لأي معهد أو أي جهة أخرى مزاولة تعليم الطيران المدني، أو التدريب على فنونه، أو ممارسة أي نشاط…
لديك حساب؟ دخول