يحظر على أي شخص أن يقود طائرة أو أن يعمل كأحد أفراد طاقمها ما دام تحت تأثير…
الباب السابع: عمليات النقل الجوي والأشغال الجوية ‹ الفصل الثاني: العمليات الجوية
الباب السابع: عمليات النقل الجوي والأشغال الجوية ‹ الفصل الثاني: العمليات الجوية
يحظر على أي شخص أن يقود طائرة أو أن يعمل كأحد أفراد طاقمها ما دام تحت تأثير…
لديك حساب؟ دخول