يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال في الأحوال الآتية:
1- ارتكاب فعل أو الامتناع عن…
الباب الثاني عشر: العقوبات والجزاءات
يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال في الأحوال الآتية:
1- ارتكاب فعل أو الامتناع عن…
لديك حساب؟ دخول