يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بتشغيل أي…
الباب الثاني عشر: العقوبات والجزاءات
الباب الثاني عشر: العقوبات والجزاءات
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بتشغيل أي…
لديك حساب؟ دخول