1- للهيئة أن تحظر أو تقيد تحليق الطائرات فوق:
أ - مناطق معينة في إقليم المملكة لأسباب أمنية أو لمتطلبات المصلحة العامة…
الباب الخامس: قواعد الجو
1- للهيئة أن تحظر أو تقيد تحليق الطائرات فوق:
أ - مناطق معينة في إقليم المملكة لأسباب أمنية أو لمتطلبات المصلحة العامة…
لديك حساب؟ دخول