تخطَّ إلى المحتوى

الباب الثامن: حوادث الطيران

المادة 107السابعة بعد المائة: مكتب التحقيق (المكتب) واختصاصاته

1- ينشأ مكتب مستقل تحت إشراف مجلس الإدارة يعنى بالتحقيق في الحوادث والوقائع التي تقع للطائرات المدنية في إقليم المملكة…