تخطَّ إلى المحتوى

الباب الثامن: حوادث الطيران

المادة 118الثامنة عشرة بعد المائة: الاشتراك في لجان التحقيق في الخارج

في حالة وقوع حادث لطائرة مدنية سعودية أو لطائرة أجنبية يشغلها شخص يحمل الجنسية السعودية أو أصيب أشخاص يحملون الجنسية…