يعد مخالفا كل من يقوم بارتكاب أحد الأفعال الآتية على متن طائرة مدنية :
أ - عدم الامتناع عن التدخين، أو التدخين في دورة…
الباب الحادي عشر: الجرائم والأفعال التي ترتكب ضد أمن الطيران المدني وسلامته ‹ الفصل الأول: تحديد الجرائم والأفعال
يعد مخالفا كل من يقوم بارتكاب أحد الأفعال الآتية على متن طائرة مدنية :
أ - عدم الامتناع عن التدخين، أو التدخين في دورة…
لديك حساب؟ دخول