1- لا يجوز نقل أي رسائل أو طرود بريدية بالطائرات من المملكة وإليها إلا وفقا للإجراءات البريدية المقررة…
الباب الثاني: تنظيم النقل الجوي ‹ الفصل الأول: سياسات النقل الجوي وتنفيذها
الباب الثاني: تنظيم النقل الجوي ‹ الفصل الأول: سياسات النقل الجوي وتنفيذها
1- لا يجوز نقل أي رسائل أو طرود بريدية بالطائرات من المملكة وإليها إلا وفقا للإجراءات البريدية المقررة…
لديك حساب؟ دخول