تخطَّ إلى المحتوى

الباب الثامن: حوادث الطيران

المادة 112الثانية عشرة بعد المائة: اشتراك ممثلي الدول في التحقيق

1- عند وقوع حادث لطائرة سعودية أو لطائرة أجنبية يشغلها سعودي في إقليم المملكة أو فوق أعالي البحار أو فوق أراض غير مملوكة…