1- مع مراعاة أحكام المادة (العشرين) من هذا النظام؛ لا يجوز لمؤسسات أو شركات النقل الجوي الوطنية عقد اتفاقيات أو ترتيبات…
الباب الثاني: تنظيم النقل الجوي ‹ الفصل الثاني: الترخيص لشركات الطيران وتشغيلها
الباب الثاني: تنظيم النقل الجوي ‹ الفصل الثاني: الترخيص لشركات الطيران وتشغيلها
1- مع مراعاة أحكام المادة (العشرين) من هذا النظام؛ لا يجوز لمؤسسات أو شركات النقل الجوي الوطنية عقد اتفاقيات أو ترتيبات…
لديك حساب؟ دخول