يحق للهيئة تملك الأراضي والعقارات اللازمة لإنشاء المطارات المدنية…
الباب الثالث: المطارات ومنشآت الخدمات الملاحية ‹ الفصل الثاني: حقوق الارتفاق الجوية
الباب الثالث: المطارات ومنشآت الخدمات الملاحية ‹ الفصل الثاني: حقوق الارتفاق الجوية
يحق للهيئة تملك الأراضي والعقارات اللازمة لإنشاء المطارات المدنية…
لديك حساب؟ دخول