لا يجوز لأي طائرة عسكرية أجنبية التحليق أو الهبوط في إقليم المملكة إلا بموجب اتفاقية دولية تكون المملكة…
الباب الثالث عشر: الطائرات العسكرية
الباب الثالث عشر: الطائرات العسكرية
لا يجوز لأي طائرة عسكرية أجنبية التحليق أو الهبوط في إقليم المملكة إلا بموجب اتفاقية دولية تكون المملكة…
لديك حساب؟ دخول