جارٍ فتح رفوف القانون…
تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
نظام التنفيذ 1433هـ
نظام التنفيذ 1433هـ
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
98
مادة
المادة الأولى
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : النظام : نظام التنفيذ. اللائحة : اللائحة التنفيذية…
الباب الأول
الفصل الأول: اختصاصات قاضي التنفيذ
المادة الثانية
عدا الأحكام والقرارات الصادرة في القضايا الإدارية والجنائية، يختص قاضي التنفيذ بسلطة التنفيذ الجبري والإشراف عليه، ويعاونه في ذلك من يكفي من مأموري التنفيذ، وتتبع أمامه…
المادة الثالثة
يختص قاضي التنفيذ بالفصل في منازعات التنفيذ مهما كانت قيمتها، وفقا لأحكام القضاء المستعجل، ويختص كذلك بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ، وله الأمر بالاستعانة…
المادة الرابعة
يكون الاختصاص المكاني لقاضي التنفيذ - بحسب الحال - كما يأتي : 1 - في دائرة المحكمة التي أصدرت السند التنفيذي. 2 - في مكان الجهة التي أنشئ المحرر في منطقتها. 3 - في موطن…
المادة الخامسة
إذا تعددت الدوائر المختصة بالتنفيذ؛ فيكون لقاضي التنفيذ - الذي قام بأول إجراء تنفيذي - الإشراف على التنفيذ وتوزيع حصيلته، وله أن ينيب قاضي تنفيذ في دائرة أخرى للتنفيذ…
المادة السادسة
تكون جميع قرارات قاضي التنفيذ نهائية، وتخضع جميع أحكامه في منازعات التنفيذ، ودعوى الإعسار للاستئناف، ويكون حكم الاستئناف نهائيا .
المادة السابعة
إذا وقع تعد، أو مقاومة، أو محاولة لتعطيل التنفيذ، وجب على قاضي التنفيذ اتخاذ جميع الإجراءات التحفظية، وله الأمر على الجهات المختصة بتقديم المعونة المطلوبة، ولا يجوز…
الفصل الثاني: السند التنفيذي
المادة الثامنة
1 - تتولى دائرة التنفيذ - في كل محكمة عامة - التنفيذ وإجراءاته، ويجوز تأليف أكثر من دائرة عند الحاجة. 2 - يتولى القاضي الفرد - في المحكمة العامة - التنفيذ وإجراءاته. 3…
المادة التاسعة
لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء، والسندات التنفيذية هي: 1 - الأحكام، والقرارات، والأوامر الصادرة من المحاكم. 2 - أحكام المحكمين…
المادة العاشرة
لا يجوز تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر جبرا، مادام الاعتراض عليها جائزا، إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل، أو كان النفاذ المعجل منصوصا عليه في الأنظمة ذات العلاقة.
المادة الحادية عشرة
مع التقيد بما تقضي به المعاهدات والاتفاقيات؛ لا يجوز لقاضي التنفيذ تنفيذ الحكم والأمر الأجنبي إلا على أساس المعاملة بالمثل وبعد التحقق مما يأتي: 1 - أن محاكم المملكة غير…
المادة الثانية عشرة
تسري أحكام المادة السابقة على أحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي .
المادة الثالثة عشرة
المحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي، يجوز الأمر بتنفيذها بالشروط نفسها المقررة في أنظمة هذا البلد لتنفيذ المحررات الموثقة القابلة للتنفيذ الصادرة في المملكة، وعلى أساس…
المادة الرابعة عشرة
تقدم الأحكام، والأوامر القضائية، وأحكام المحكمين، والمحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي؛ إلى قاضي التنفيذ المختص بتنفيذ الأحكام الأجنبية؛ ليتحقق من استيفاء السند شروط…
المادة الخامسة عشرة
1- إذا أقر المدين بالحق في ورقة عادية أثبت قاضي التنفيذ إقراره وعدت سندا تنفيذيا. 2 - إذا لم يقر المدين بالحق، أو بعضه؛ أمر قاضي التنفيذ المدين بتوقيع إقرار بسبب…
الفصل الثالث: الإفصاح عن الأموال
المادة السادسة عشرة
لقاضي التنفيذ أن يأمر بالإفصاح عن أموال المدين بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي، ويصدر الأمر بالإفصاح والحجز بعد إبلاغ المدين بأمر التنفيذ. ومع ذلك إذا ظهر لقاضي التنفيذ أن…
المادة السابعة عشرة
على جميع الجهات المختصة، أو المشرفة على تسجيل الأموال، وعلى مدين المدين، ومحاسب المدين، وموظفيه الإفصاح عن أصول المدين بناء على أمر قاضي التنفيذ خلال مدة لا تتجاوز عشرة…
المادة الثامنة عشرة
يجب على جهات تسجيل الأموال، أو الجهات المشرفة عليها أو على إدارتها - بحسب الأحوال - ما يأتي: 1 - إنشاء إدارات مختصة للتعامل مع أوامر قضاء التنفيذ المختلفة . 2 - إعداد…
المادة التاسعة عشرة
يتم تبادل الإفصاح عن الأموال مع الدول الأخرى بناء على أمر من قاضي التنفيذ، وعلى أساس المعاملة بالمثل، ويستثنى من هذا الإفصاح ما نصت عليه الأنظمة، وقرارات مجلس الوزراء…
الفصل الرابع: الأموال محل التنفيذ
المادة العشرون
جميع أموال المدين ضامنة لديونه، ويترتب على الحجز على أموال المدين عدم نفاذ ما يقوم به من تصرف في أمواله المحجوزة.
المادة الحادية والعشرون
لا يجوز الحجز والتنفيذ على ما يأتي : 1 - الأموال المملوكة للدولة . 2 - الدار التي يسكنها المدين ومن يعولهم شرعا، ويقدر قاضي التنفيذ مقدار كفايته، ما لم يكن السكن مرهونا…
المادة الثانية والعشرون
يجوز للمحجوز على أمواله - في أي حال كانت عليها إجراءات الحجز - إيداع مبلغ من النقود يفي بالدين في حساب المحكمة يخصص للوفاء بالدين، ويترتب على هذا الإيداع زوال الحجز عن…
الباب الثاني: الحجز التحفظي
المادة الثالثة والعشرون
يكون للجهة المختصة نظاما بالنظر في النزاع ؛ سلطة الأمر بالحجز التحفظي، وفقا لأحكام القضاء المستعجل .
المادة الرابعة والعشرون
للدائن أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على منقولات مدينه إذا لم يكن للمدين محل إقامة ثابت في المملكة، أو خشي الدائن لأسباب مقبولة اختفاء أموال المدين، أو تهريبها.
المادة الخامسة والعشرون
لمؤجر العقار أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على المنقولات، أو الثمار التي في العين المؤجرة ضمانا للأجور المستحقة .
المادة السادسة والعشرون
لمن يدعي ملك المنقول أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي عند من يحوزه متى كانت هناك دلائل واضحة تؤيد ادعاءه .
المادة السابعة والعشرون
للدائن بدين مستقر حال الأداء - ولو لم يكن بيده حكم قابل للتنفيذ - أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على ما يكون لمدينه لدى الآخرين من الديون، ولو كانت مؤجلة، أو معلقة على شرط…
المادة الثامنة والعشرون
لا يوقع الحجز التحفظي في الأحوال المتقدمة إلا اقتضاء لحق ظاهر الوجود، وحال الأداء.
المادة التاسعة والعشرون
لا يوقع الحجز التحفظي في الأحوال المنصوص عليها في المواد السابقة إلا بأمر من المحكمة، أو الجهة المختصة بنظر النزاع التابع لها محل إقامة المحجوز على أمواله، وللمحكمة أو…
المادة الثلاثون
إذا كانت الدعوى بالحق مرفوعة أمام المحكمة، أو الجهة المختصة؛ اختصت هذه المحكمة، أو الجهة بإصدار الأمر بالحجز التحفظي.
المادة الحادية والثلاثون
يجب أن يبلغ المحجوز على أمواله، والمحجوز لديه بالأمر الصادر بالحجز خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره، وإلا عد الحجز ملغى. ويجب على الحاجز خلال الأيام العشرة…
المادة الثانية والثلاثون
يجب على طالب الحجز أن يقدم إلى المحكمة، أو الجهة المختصة إقرارا خطيا موثقا من كفيل مقتدر، أو ضمانا يضمن جميع حقوق من طلب الحجز على أمواله وما يلحقه من ضرر إذا ظهر أن…
المادة الثالثة والثلاثون
تتبع في الحجز التحفظي - على المنقولات وما للمدين لدى الغير منها - الإجراءات المتعلقة بالحجز التنفيذي عدا ما يتعلق بالبيع .
الباب الثالث: إجراءات التنفيذ
الفصل الأول: الحجز التنفيذي
المادة الرابعة والثلاثون
1- يتم التنفيذ بناء على طلب يقدمه طالب التنفيذ إلى قاضي التنفيذ، وفقا للنموذج الذي تحدده اللائحة. 2 - أ - يتحقق قاضي التنفيذ من وجود الصيغة التنفيذية على السند التنفيذي…
المادة الخامسة والثلاثون
1 - يجري الحجز التنفيذي على المنقول بانتقال مأمور التنفيذ إلى مكان المال، أو إصدار أمر مكتوب إلى الجهة المختصة بتسجيله بحسب الحال، وتحرير المأمور محضرا للحجز بناء على…
المادة السادسة والثلاثون
1 - يندب قاضي التنفيذ مع المأمور مقوما معتمدا (أو أكثر) مختصا بتقويم المال المنفذ عليه؛ لتقدير قيمته ، ويثبت تقويمه في محضر الحجز تحت توقيعه، ولقاضي التنفيذ في الأموال…
المادة السابعة والثلاثون
يودع المأمور النقود، والمجوهرات، والمعادن الثمينة، والتحف، والأشياء النفيسة في حساب المحكمة، أو في خزينتها بحسب الحال.
المادة الثامنة والثلاثون
للمأمور إذا اقتضى الحال تحريز المال المحجوز، وعليه وضع الأقفال وخاتم المحكمة، وإثبات ذلك في المحضر.
المادة التاسعة والثلاثون
تحجز الثمار والزروع قبل بدو صلاحها، ويضع مأمور التنفيذ لوحة على مدخل الأرض الزراعية يلصق عليها محضر الحجز، وتباع عند بدو صلاحها.
المادة الأربعون
يحرر محضر الحجز وفقا لما تحدده اللائحة، ويتضمن البيانات الآتية: 1 - تحديد هوية الحاجز، والمحجوز عليه، والمحجوز لديه. 2 - تحديد سند التنفيذ، ورقم أمر التنفيذ، وتاريخه…
المادة الحادية والأربعون
يتم إعلان محضر الحجز في موقع نشر بيانات التنفيذ خلال خمسة أيام من تاريخ الحجز، ويعد هذا الإعلان إبلاغا لجميع من له علاقة بالمال المحجوز، ومع ذلك يجب على مأمور التنفيذ أن…
المادة الثانية والأربعون
يكلف قاضي التنفيذ المحجوز عليه بحراسة المال المحجوز تحت يده بشرط تقديم ضمان، أو كفيل مليء بالامتناع عن التعرض للمال المحجوز بما قد يضر الدائن. فإن رفض المحجوز عليه…
المادة الثالثة والأربعون
في جميع الأحوال يسلم المال المحجوز للحارس بتوقيعه على ذلك بموجب محضر الحجز، ولا يجوز للحارس الانتفاع بالمال المحجوز، أو إعارته، أو تعريضه للتلف. ولقاضي التنفيذ أن يأذن…
المادة الرابعة والأربعون
للحارس غير المالك للمال المحجوز أجرة المثل على حراسته وإدارته، ويصدر بتقديرها قرار من قاضي التنفيذ، وتحسب ضمن مصاريف التنفيذ.
المادة الخامسة والأربعون
يجري الحجز التنفيذي على العقار بموجب محضر حجز، ويجب تزويد الجهة التي صدرت منها وثيقة تملك العقار بنسخة من المحضر للتأشير على سجل الوثيقة.
المادة السادسة والأربعون
معدّل
إذا لم ينفذ المدين، أو لم يفصح عن أموال تكفي للوفاء بالدين خلال خمسة أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ، أو من تاريخ نشره بإحدى الصحف إذا تعذر إبلاغه؛ عد مماطلا، وأمر…
المادة السابعة والأربعون
لقاضي التنفيذ استجواب المدين، ومحاسبه، وموظفيه، أو المتعاملين معه المشتبه في محاباتهم له ومدين المدين؛ لتتبع أمواله، وله ندب خبير لتتبع أمواله.
المادة الثامنة والأربعون
يذيل أصل السند التنفيذي بما ينفذ فعليا، وتسجل بيانات السند في سجل سندات التنفيذ لدى المحكمة.
الفصل الثاني: بيع المال المحجوز
المادة التاسعة والأربعون
لا يدخل صالة المزاد إلا من تأهل للمشاركة فيه، ويتأهل المشاركون في المزاد بموجب ترتيبات تضعها وزارة العدل بالاتفاق مع مؤسسة النقد العربي السعودي، تنظم إثبات ملاءة…
المادة الخمسون
1 - يعلن عن المزاد قبل اليوم المحدد لإجرائه بمدة لا تزيد على ثلاثين يوما ولا تقل عن خمسة عشر يوما في موقع بيانات التنفيذ، وبالإلصاق على باب المكان الذي فيه الأموال…
المادة الحادية والخمسون
يحظر التأثير على أسعار المزاد بأي ترتيب يؤدي إليه، وعلى قاضي التنفيذ أن يطلب من هيئة التحقيق والادعاء العام إجراء التحقيق اللازم إذا قامت شبهة التواطؤ .
المادة الثانية والخمسون
يوقف مأمور التنفيذ البيع على باقي أموال المدين إذا نتج مما بيع من أموال مبلغ كاف لوفاء الدين المحجوز بسببه، مضافا إليه نفقات التنفيذ، أو أحضر المحجوز عليه المبلغ الواجب…
المادة الثالثة والخمسون
1 - يحرر مأمور التنفيذ محضرا يثبت فيه ما تم من إجراءات، واسم من رسا عليه المزاد، ومقدار الثمن. 2 - يصدر قاضي التنفيذ قرارا بترسية المزاد على من رسا عليه بعد تحصيل المبلغ…
المادة الرابعة والخمسون
يكون قرار رسو المزاد مطهرا للعقار من أي استحقاق تجاه من رسا عليه المزاد.
المادة الخامسة والخمسون
يجرى بيع الأوراق المالية الخاضعة لنظام السوق المالية من خلال شخص مرخص له من هيئة السوق المالية بالوساطة في الأوراق المالية. ويتم الاتفاق بين وزارة العدل وهيئة السوق…
المادة السادسة والخمسون
1 - تفتح حسابات مصرفية باسم المحكمة تودع فيها وتصرف منها أموال التنفيذ. وتحدد اللائحة أحكام الإيداع، والصرف، وإدارة هذه الحسابات. 2 - تودع المعادن الثمينة والمجوهرات…
الفصل الثالث: توزيع حصيلة التنفيذ
المادة السابعة والخمسون
توزع حصيلة التنفيذ - بأمر من قاضي التنفيذ - على الدائنين الحاجزين، ومن يعد طرفا في الإجراءات.
المادة الثامنة والخمسون
إذا كانت حصيلة التنفيذ لا تكفي للوفاء بجميع حقوق ذوي الشأن (الدائنين الحاجزين ومن يعد طرفا في الإجراءات)، واتفق هؤلاء على تسوية ودية فيما بينهم لتوزيعها ؛ يثبت قاضي…
المادة التاسعة والخمسون
إذا لم تكن الحصيلة كافية، ولم يتفق ذوو الشأن على تسوية ودية لتوزيع الحصيلة؛ يثبت قاضي التنفيذ الاعتراض في محضر يوقعه القاضي، ومأمور التنفيذ، والأطراف ذوو الشأن، ويصدر…
الفصل الرابع: حجز ما للمدين لدى الغير
المادة الستون
1- تحجز الأموال المستحقة للمدين تحت يد المنشأة المالية - التي تحددها اللائحة - من خلال السلطة الإشرافية، وفق الضوابط الآتية: أ - يكون حجز الحسابات الجارية الدائنة بقيام…
المادة الحادية والستون
1- تحجز حصص الملكية في الشركات، والأسهم غير المدرجة - عن طريق وزارة التجارة والصناعة - بالتأشير على سجل الملكية، والتأشير بمحتوى السند التنفيذي على سجل الشركة. 2- تحجز…
المادة الثانية والستون
تحجز الأوراق التجارية، وفق الضوابط الآتية: 1 - إذا كان الشيك تحت يد المدين المستفيد منه، فيحرر المأمور محضر الحجز، وتحصل القيمة أو المتوافر منها ، وتودع في حساب المحكمة.…
المادة الثالثة والستون
يكون حجز الأموال التي تستحق للمدين مستقبلا تحت يد الملتزم بدفع تلك الأموال، ويقوم مأمور التنفيذ، والجهة الملتزمة، ومستحق تلك الأموال بتحرير محضر بتلك الأموال وتاريخ…
المادة الرابعة والستون
يكون حجز الملكية الفكرية - عن طريق الجهة المختصة بتسجيل الملكية الفكرية - بالتأشير على سجلها بمضمون السند التنفيذي، ويبلغ قاضي التنفيذ بنتيجة الحجز خلال ثلاثة أيام عمل…
المادة الخامسة والستون
يجوز للدائن أن يوقع الحجز تحت يد نفسه على ما يكون مدينا به لمدينه، ويكون الحجز بإعلان إلى المدين يشتمل على البيانات الواجب ذكرها في ورقة إبلاغ الحجز. وفي الأحوال التي…
المادة السادسة والستون
إذا كان للمحجوز لديه أكثر من فرع، فيعد إبلاغ الحجز لأي فرع من تلك الفروع منتجا لآثاره في مواجهة المحجوز لديه.
المادة السابعة والستون
إذا تصرف المحجوز لديه في المال المحجوز بخلاف أمر قاضي التنفيذ؛ وجب على قاضي التنفيذ - بناء على طلب الحاجز - التنفيذ على مال المحجوز لديه بمقدار المال.
الباب الرابع
الفصل الأول: التنفيذ المباشر
المادة الثامنة والستون
إذا كان محل التنفيذ فعلا أو امتناعا عن فعل ولم يقم المنفذ ضده بتنفيذ التزامه خلال خمسة أيام من تكليفه بذلك وفقا لأحكام هذا النظام، فعلى قاضي التنفيذ الأمر باستعمال القوة…
المادة التاسعة والستون
إذا تعذر التنفيذ باستخدام القوة المختصة، أو اقتضى التنفيذ قيام المدين به بنفسه ولم يقم بذلك، فلقاضي التنفيذ أن يصدر حكما بغرامة مالية لا تزيد على عشرة آلاف ريال يوميا…
المادة السبعون
إذا تعذر استخدام القوة المختصة لإجراء التنفيذ، أو إذا فرضت غرامة مالية على المنفذ ضده ولم ينفذ خلال المدة التي يحددها قاضي التنفيذ، جاز له أن يصدر أمرا بحبس المنفذ ضده…
المادة الحادية والسبعون
تسري أحكام التنفيذ المباشر على الممثل النظامي للشخص المعنوي الخاص، أو المتسبب في إعاقة التنفيذ من منسوبي الشخص المعنوي الخاص.
المادة الثانية والسبعون
يكون تنفيذ إخلاء العقار بخروج المأمور إلى موقع العقار في اليوم التالي لمضي خمسة أيام من تاريخ الإبلاغ بأمر التنفيذ، ويقوم المأمور بتسليم العقار للمنفذ له، وله استخدام…
الفصل الثاني: التنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية
المادة الثالثة والسبعون
تنفذ القرارات والأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية بالطرق المقررة في هذا النظام، إذا اقتضى ذلك الحجز على الأموال وبيعها. وإذا تضمن التنفيذ دفع أموال بشكل دوري…
المادة الرابعة والسبعون
معدّل
تنفذ الأحكام الصادرة بحضانة الصغير، وحفظه، والتفريق بين الزوجين، ونحو ذلك مما يتعلق بالأحوال الشخصية جبرا ولو أدى ذلك إلى الاستعانة بالقوة المختصة (الشرطة)، ودخول…
المادة الخامسة والسبعون
ملغى
لا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبرا.
المادة السادسة والسبعون
يحدد قاضي التنفيذ طريقة تنفيذ الحكم الصادر بزيارة الصغير ما لم ينص الحكم عليها، ويجري التنفيذ بتسليم الصغير في مكان مهيأ ومناسب لهذا النوع من التنفيذ، وتحدد وزارة العدل…
الباب الخامس
الفصل الأول: الإعسار
المادة السابعة والسبعون
إذا لم يف المدين بالدين وادعى الإعسار، ينظر قاضي التنفيذ في إثبات إعساره بعد استكمال إجراءات الإفصاح عن الأموال والاستجواب والتتبع، وفقا لأحكام هذا النظام، وبعد إعلان…
المادة الثامنة والسبعون
1- إذا ادعى المدين الإعسار وظهر لقاضي التنفيذ قرائن على إخفائه لأمواله، فعلى قاضي التنفيذ - بموجب حكم يصدره - استظهار حاله بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات مع مراعاة كثير…
المادة التاسعة والسبعون
إذا نشأ الدين عن واقعة جنائية غير متعمدة وادعى المدين الإعسار، يثبت قاضي التنفيذ إعساره بعد سماع بينته، فإن لم يكن له بينة، أمر القاضي بيمين الاستظهار وأثبت إعساره.
المادة الثمانون
إذا ادعى المدين الإعسار، وظهر لقاضي التنفيذ أن دعوى الإعسار احتيالية، أو كان عجز المدين عن الوفاء نتيجة تعد أو تفريط منه؛ أثبت القاضي تلك الواقعة، واستكمل إجراءات…
المادة الحادية والثمانون
1- يصدر قاضي التنفيذ أمره للجهات المسؤولة عن الأصول الواردة في هذا النظام بالحجز على الأموال التي ترد مستقبلا للمدين المعسر. 2 - يشعر القاضي أحد المرخص لهم بتسجيل…
المادة الثانية والثمانون
يخضع التاجر في إعلان إفلاسه لقواعد الإفلاس المقررة نظاما.
الفصل الثاني: الحبس التنفيذي
المادة الثالثة والثمانون
يصدر قاضي التنفيذ - بناء على أحكام هذا النظام - حكما بحبس المدين إذا ثبت له امتناعه عن التنفيذ، ويستمر الحبس حتى يتم التنفيذ.
المادة الرابعة والثمانون
لا يجوز الحبس التنفيذي للمدين في الأحوال الآتية: 1 - إذا كانت لديه أموال ظاهرة كافية للوفاء بالحق الذي عليه ويمكن الحجز والتنفيذ عليها. 2 - إذا قدم كفالة مصرفية، أو قدم…
المادة الخامسة والثمانون
لا يؤدي تنفيذ الحبس إلى انقضاء الحق، وينفذ الحبس التنفيذي بمعزل عن المسجونين في القضايا الجزائية، وتهيئ إدارة السجن للمحبوس ما يمكنه من الوفاء بديونه، أو تسويتها.
المادة السادسة والثمانون
تسري أحكام الحبس التنفيذي على الممثل النظامي للشخص المعنوي الخاص، أو المتسبب في إعاقة التنفيذ من منسوبيه.
الفصل الثالث: العقوبات
المادة السابعة والثمانون
تختص المحاكم الجزائية بالنظر في إيقاع العقوبات الواردة في هذا النظام، وترفع هيئة التحقيق والادعاء العام الدعوى بناء على إحالة يصدرها قاضي التنفيذ أو بلاغ من المتضرر.
المادة الثامنة والثمانون
1 - يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات كل مدين ارتكب أيا من الجرائم الآتية: أ - الامتناع عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في حقه، أو ثبت قيامه بإخفاء أمواله، أو…
المادة التاسعة والثمانون
يعاقب الموظف العام ومن في حكمه بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات إذا منع التنفيذ أو أعاقه. ويعد ذلك جريمة من الجرائم المخلة بالأمانة.
المادة التسعون
معدّل
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة كل مدين ثبت أن سبب مديونيته قيامه بعمل احتيالي، أو قيامه بتبديد أمواله إذا كانت الأموال كثيرة ولو ثبت إعساره في الحالتين. وتعد…
المادة الحادية والتسعون
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من: 1 - الشخص المطلع على بيانات أصول المدين، إذا سرب تلك البيانات، ويعاقب بالعقوبة نفسها كل شخص اطلع على تلك البيانات دون أمر…
المادة الثانية والتسعون
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر كل من امتنع من الوالدين - أو غيرهما - عن تنفيذ حكم صادر بالحضانة، أو الولاية، أو الزيارة ، أو قام بمقاومة التنفيذ، أو تعطيله.
أحكام عامة
المادة الثالثة والتسعون
تنشأ في وزارة العدل وكالة مختصة للتنفيذ تعنى بالشؤون الإدارية، والمالية، تتولى ما يأتي: 1- الترخيص لمقدمي خدمات التنفيذ ، وهم : أ - مبلغ الأوراق القضائي . ب- وكيل البيع…
المادة الرابعة والتسعون
لا يخل تطبيق هذا النظام بما ارتبطت به المملكة من معاهدات، واتفاقيات مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية.
المادة الخامسة والتسعون
للمتضرر من المماطلة في إجراءات التنفيذ، إقامة دعوى في مواجهة المتسبب أمام قاضي التنفيذ؛ لتعويضه عما لحقه من ضرر.
المادة السادسة والتسعون
يلغي هذا النظام المواد من (السادسة والتسعين بعد المائة إلى الثانية والثلاثين بعد المائتين) من نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ…
المادة السابعة والتسعون
يصدر الوزير اللائحة خلال مائة وثمانين يوما من تاريخ صدور النظام، ويعمل بها بعد نفاذه.
المادة الثامنة والتسعون
يعمل بهذا النظام بعد مضي مائة وثمانين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.