النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء، والسندات التنفيذية هي:
1 - الأحكام، والقرارات، والأوامر الصادرة من المحاكم.
2 - أحكام المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ وفقا لنظام التحكيم .
3 - محاضر الصلح التي تصدرها الجهات المخولة بذلك أو التي تصدق عليها المحاكم.
4 - الأوراق التجارية .
5 - العقود والمحررات الموثقة.
6 - الأحكام، والأوامر القضائية، وأحكام المحكمين، والمحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي.
7 - الأوراق العادية التي يقر باستحقاق محتواها كليا، أو جزئيا .
8 - العقود والأوراق الأخرى التي لها قوة سند التنفيذ بموجب نظام.