يجب على طالب الحجز أن يقدم إلى المحكمة، أو الجهة المختصة إقرارا…السابقةالمادة الحادية والثلاثون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الثالثة والثلاثون (تُفتح بحساب مجاني)