النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
مع التقيد بما تقضي به المعاهدات والاتفاقيات؛ لا يجوز لقاضي التنفيذ تنفيذ الحكم والأمر الأجنبي إلا على أساس المعاملة بالمثل وبعد التحقق مما يأتي:
1 - أن محاكم المملكة غير مختصة بالنظر في المنازعة التي صدر فيها الحكم أو الأمر، وأن المحاكم الأجنبية التي أصدرته مختصة بها وفقا لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في أنظمتها.
2 - أن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم قد كلفوا بالحضور، ومثلوا تمثيلا صحيحا، ومكنوا من الدفاع عن أنفسهم .
3 - أن الحكم أو الأمر أصبح نهائيا وفقا لنظام المحكمة التي أصدرته .
4 - أن الحكم أو الأمر لا يتعارض مع حكم أو أمر صدر في الموضوع نفسه من جهة قضائية مختصة في المملكة.
5 - ألا يتضمن الحكم أو الأمر ما يخالف أحكام النظام العام في المملكة.