إذا لم يف المدين بالدين وادعى الإعسار، ينظر قاضي التنفيذ في إثبات إعساره بعد…السابقةالمادة السادسة والسبعون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الثامنة والسبعون (تُفتح بحساب مجاني)