1 - يحرر مأمور التنفيذ محضرا يثبت فيه ما تم من إجراءات، واسم من رسا عليه المزاد، ومقدار الثمن.
2 - يصدر…
الباب الثالث: إجراءات التنفيذ ‹ الفصل الثاني: بيع المال المحجوز
1 - يحرر مأمور التنفيذ محضرا يثبت فيه ما تم من إجراءات، واسم من رسا عليه المزاد، ومقدار الثمن.
2 - يصدر…
لديك حساب؟ دخول