للدائن أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على منقولات مدينه…السابقةالمادة الثالثة والعشرون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الخامسة والعشرون (تُفتح بحساب مجاني)