يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة كل مدين ثبت أن سبب مديونيته قيامه…السابقةالمادة التاسعة والثمانون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الحادية والتسعون (تُفتح بحساب مجاني)