تخطَّ إلى المحتوى

الباب الثالث: إجراءات التنفيذ ‹ الفصل الرابع: حجز ما للمدين لدى الغير

المادة الحادية والستون

النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

1- تحجز حصص الملكية في الشركات، والأسهم غير المدرجة - عن طريق وزارة التجارة والصناعة - بالتأشير على سجل الملكية، والتأشير بمحتوى السند التنفيذي على سجل الشركة.

2- تحجز الأوراق المالية - عن طريق هيئة السوق المالية - وتبلغ قاضي التنفيذ بنتيجة الحجز خلال ثلاثة أيام عمل من تسلم أمر الحجز، وفق الضوابط الآتية:

أ - يكون حجز الأوراق المالية بمنع المدين من التصرف فيها.

‌ب - يكون حجز المراكز القائمة للأوراق المالية بمنع المدين من التصرف في المبالغ المستحقة له بعد إغلاقها.