1- تحجز الأموال المستحقة للمدين تحت يد المنشأة المالية - التي تحددها اللائحة - من خلال السلطة الإشرافية، وفق الضوابط…
الباب الثالث: إجراءات التنفيذ ‹ الفصل الرابع: حجز ما للمدين لدى الغير
الباب الثالث: إجراءات التنفيذ ‹ الفصل الرابع: حجز ما للمدين لدى الغير
1- تحجز الأموال المستحقة للمدين تحت يد المنشأة المالية - التي تحددها اللائحة - من خلال السلطة الإشرافية، وفق الضوابط…
لديك حساب؟ دخول