1 - تتولى دائرة التنفيذ - في كل محكمة عامة - التنفيذ وإجراءاته، ويجوز تأليف أكثر من دائرة عند الحاجة.
2 - يتولى القاضي الفرد - في المحكمة العامة - التنفيذ وإجراءاته.
3 - يكون تنفيذ الأحكام والأوامر والمحررات الأجنبية من قاض، أو أكثر، بحسب الحاجة.
وللمجلس الأعلى للقضاء - عند الحاجة - إحداث محاكم متخصصة للتنفيذ.