يجوز للمحجوز على أمواله - في أي حال كانت عليها إجراءات الحجز - إيداع مبلغ من النقود يفي بالدين في حساب المحكمة يخصص…
الباب الأول ‹ الفصل الرابع: الأموال محل التنفيذ
الباب الأول ‹ الفصل الرابع: الأموال محل التنفيذ
يجوز للمحجوز على أمواله - في أي حال كانت عليها إجراءات الحجز - إيداع مبلغ من النقود يفي بالدين في حساب المحكمة يخصص…
لديك حساب؟ دخول