تخطَّ إلى المحتوى

الباب الأول ‹ الفصل الثاني: السند التنفيذي

المادة الرابعة عشرة

النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

تقدم الأحكام، والأوامر القضائية، وأحكام المحكمين، والمحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي؛ إلى قاضي التنفيذ المختص بتنفيذ الأحكام الأجنبية؛ ليتحقق من استيفاء السند شروط التنفيذ، ويضع عليه خاتم التنفيذ.