النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
1- يصدر قاضي التنفيذ أمره للجهات المسؤولة عن الأصول الواردة في هذا النظام بالحجز على الأموال التي ترد مستقبلا للمدين المعسر.
2 - يشعر القاضي أحد المرخص لهم بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة الإعسار.
3 - للدائن التقدم بالسند التنفيذي نفسه مستقبلا إلى قاضي التنفيذ إذا ظهر للمدين المعسر أي مال.