لا يجوز الحجز والتنفيذ على ما يأتي :
1 - الأموال المملوكة للدولة .
2 - الدار التي يسكنها المدين ومن يعولهم شرعا، ويقدر…
الباب الأول ‹ الفصل الرابع: الأموال محل التنفيذ
لا يجوز الحجز والتنفيذ على ما يأتي :
1 - الأموال المملوكة للدولة .
2 - الدار التي يسكنها المدين ومن يعولهم شرعا، ويقدر…
لديك حساب؟ دخول