جارٍ فتح رفوف القانون…
تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
نظام المنافسات و المشتريات الحكومية
نظام المنافسات و المشتريات الحكومية
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
99
مادة
الباب الأول أحكام عامة
الفصل الأول التعريفات
المادة الأولى
يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: النظام: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.…
الفصل الثاني أهداف النظام
المادة الثانية
يهدف النظام إلى الآتي: 1- تنظيم الإجراءات ذات الصلة بالأعمال والمشتريات، ومنع استغلال النفوذ وتأثير المصالح الشخصية فيها؛ وذلك حماية للمال العام. 2- تحقيق أفضل قيمة…
الفصل الثالث المبادئ الأساسية
المادة الثالثة
1- تتعامل الجهات الحكومية عند تنفيذ أعمالها وتأمين مشترياتها مع الأشخاص المرخص لهم بذلك، طبقا للأنظمة والقواعد المتبعة. 2- على الجهة الحكومية عند تعاملها مع أشخاص أجانب…
المادة الرابعة
يعطى جميع الأشخاص الراغبين في التعامل مع الجهة الحكومية، ممن تتوافر فيهم الشروط التي تؤهلهم لهذا التعامل؛ فرصا متساوية ويعاملون على قدم المساواة.
المادة الخامسة
توفر للمتنافسين معلومات واضحة وموحدة عن الأعمال والمشتريات المطلوبة، ويمكنون من الحصول عليها في وقت محدد.
المادة السادسة
تخضع المنافسة العامة لمبادئ العلانية والشفافية وتكافؤ الفرص.
المادة السابعة
لا يجوز قبول العروض والتعاقد بموجبها إلا طبقا لأحكام النظام.
المادة الثامنة
يكون طرح الأعمال والمشتريات والتعاقد في حدود الاحتياجات الفعلية للجهة الحكومية، وبأسعار عادلة لا تزيد عن الأسعار السائدة في السوق.
المادة التاسعة
تكون الأولوية في التعامل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية وللمحتوى المحلي، وللشركات المدرجة في السوق المالية. وتوضح اللائحة المشار إليها في الفقرة (3) من المادة…
الفصل الرابع نطاق تطبيق النظام
المادة العاشرة
يطبق النظام على جميع الجهات الحكومية.
المادة الحادية عشرة
تخضع لأحكام النظام الأعمال والمشتريات التي تنفذ خارج المملكة، ويجوز استثناؤها من بعض تلك الأحكام وفق ما توضحه اللائحة.
الفصل الخامس: التخطيط المسبق
المادة الثانية عشرة
1- على الجهة الحكومية التخطيط المسبق لأعمالها ومشترياتها والتنسيق مع الوزارة في توفير الاعتمادات المالية لها، وتلتزم في بداية كل سنة مالية بنشر خطة تتناسب مع ميزانيتها…
الفصل السادس: التنظيم المؤسسي
المادة الثالثة عشرة
1- تنفيذا لأحكام النظام؛ تقوم الوزارة بالآتي: أ- إنشاء البوابة، والإشراف عليها، وتطويرها بشكل مستمر. ب- وضع السياسات، وإصدار التوجيهات والتعليمات والأدلة الإرشادية…
المادة الرابعة عشرة
دون إخلال باختصاص الهيئة العامة للصناعات العسكرية، وتنفيذا لأحكام النظام؛ تختص الجهة المختصة بالشراء الموحد بما يلي: 1- تحديد الأعمال والمشتريات التي تحتاج إليها أكثر من…
المادة الخامسة عشرة
1- لا يجوز للجهة الحكومية تأمين المشتريات أو تنفيذ الأعمال الواردة في القوائم التي تعدها الجهة المختصة بالشراء الموحد إلا من خلال الاتفاقيات الإطارية التي أبرمتها الجهة…
الفصل السابع البوابة
المادة السادسة عشرة
تطرح إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية من خلال البوابة -ما لم يتعذر ذلك لأسباب فنية أو لأسباب تتعلق بالأمن الوطني- وفقا لما توضحه اللائحة.
المادة السابعة عشرة
1- يجب أن يتوافر في البوابة أعلى درجات الخصوصية والسرية والأمان وشفافية المعلومات، مع ضمان سلامة الإجراءات. 2- يجب أن تتيح البوابة للراغبين والمهتمين من ذوي الشأن…
الفصل الثامن شروط التعامل وتأهيل المتنافسين
المادة الثامنة عشرة
يجب أن تتوافر في الأشخاص الذين تتعامل معهم الجهات الحكومية الشروط اللازمة لتنفيذ الأعمال وتأمين المشتريات وفقا لما توضحه اللائحة.
المادة التاسعة عشرة
1- على الجهة الحكومية إجراء تأهيل مسبق أو لاحق في الأعمال والمشتريات وفقا لما توضحه اللائحة. 2- في حال إجراء تأهيل مسبق، تقتصر الدعوة للمشاركة في المنافسة على من اجتاز…
المادة العشرون
يجب أن تكون معايير التأهيل المسبق أو اللاحق موضوعية وقابلة للقياس ومتعلقة بالقدرات الفنية والمالية والإدارية ومقدار الالتزامات التعاقدية للمتنافسين، وبما يتناسب مع طبيعة…
الفصل التاسع: وثائق المنافسة
المادة الحادية والعشرون
1- يجب أن تتضمن وثائق المنافسات المعلومات والبيانات الخاصة بالأعمال والمشتريات المطروحة وفقا لما تحدده اللائحة. 2- يجب توفير نسخ إلكترونية لوثائق المنافسة في البوابة.…
الفصل العاشر الشروط والمواصفات
المادة الثانية والعشرون
1- يجب أن تكون الشروط والمواصفات الفنية للأعمال والمشتريات المطروحة تفصيلية ودقيقة وواضحة، وأن تراعي المواصفات القياسية المعتمدة أو المواصفات العالمية فيما ليس له…
الفصل الحادي عشر التكلفة التقديرية
المادة الثالثة والعشرون
على الجهة الحكومية -قبل وضع التكلفة التقديرية للأعمال والمشتريات- القيام بالآتي: 1- دراسة أسعار السوق بشكل دقيق، وأن تراعي في ذلك تحديد حد أعلى للقيمة الإجمالية المتوقعة…
الفصل الثاني عشر معايير تقييم العروض
المادة الرابعة والعشرون
تحدد الجهة الحكومية في وثائق المنافسة معايير تقييم ومقارنة وقبول العروض وفقا لما توضحه اللائحة.
المادة الخامسة والعشرون
يجب أن تكون معايير التقييم غير السعرية موضوعية وتتناسب مع طبيعة الأعمال والمشتريات المراد طرحها، وأن تكون -بالقدر الممكن عمليا- قابلة للتحديد الكمي.
الفصل الثالث عشر تجزئة المنافسة
المادة السادسة والعشرون
لا تجوز تجزئة الأعمال والمشتريات من أجل الوصول بها إلى صلاحية الشراء المباشر أو المنافسة المحدودة أو صلاحيات المسؤولين المفوضين.
الفصل الرابع عشر تضامن المتنافسين
المادة السابعة والعشرون
يجوز قبول العروض بالتضامن وفقا لما توضحه اللائحة.
الباب الثاني أساليب التعاقد
الفصل الأول المنافسة العامة
المادة الثامنة والعشرون
تطرح جميع الأعمال والمشتريات في منافسة عامة عدا ما يستثنى منها بموجب أحكام النظام.
المادة التاسعة والعشرون
1- يتم الإعلان عن المنافسة العامة في البوابة، وفقا لما توضحه اللائحة. 2- تحدد اللائحة وسيلة الإعلان عن المنافسة العامة إذا تعذر الإعلان عنها في البوابة لأسباب فنية.
الفصل الثاني المنافسة المحدودة
المادة الثلاثون
للجهة الحكومية التعاقد بأسلوب المنافسة المحدودة في الحالات الآتية: 1- إذا كانت الأعمال والمشتريات لا تتوافر إلا لدى عدد محدود من المقاولين أو الموردين أو المتعهدين. 2…
الفصل الثالث المنافسة على مرحلتين
المادة الحادية والثلاثون
للجهة الحكومية طرح المنافسة على مرحلتين إذا تعذر تحديد المواصفات الفنية والشروط التعاقدية النهائية تحديدا كاملا ودقيقا؛ بسبب الطبيعة المعقدة والتخصصية لبعض الأعمال…
الفصل الرابع الشراء المباشر
المادة الثانية والثلاثون
للجهة الحكومية التعاقد بأسلوب الشراء المباشر في الحالات الآتية: 1- تأمين مشتريات الأسلحة والمعدات العسكرية وقطع غيارها، وذلك من خلال الهيئة العامة للصناعات العسكرية. 2…
الفصل الخامس الاتفاقية الإطارية
المادة الثالثة والثلاثون
للجهة الحكومية إبرام اتفاقية إطارية مع من رست عليه المنافسة تتضمن الأحكام التي سيجري في إطارها تنفيذ العقد، وذلك في الحالات التي يتعذر فيها تحديد كميات الأصناف أو حجم…
الفصل السادس المزايدة العكسية الإلكترونية
المادة الرابعة والثلاثون
للجهة الحكومية استخدام أسلوب المزايدة العكسية الإلكترونية وفقا لما توضحه اللائحة، مع مراعاة الآتي: 1- أن تعد الجهة الحكومية مواصفات فنية مفصلة. 2- أن يكون هناك سوق…
الفصل السابع توطين الصناعة ونقل المعرفة
المادة الخامسة والثلاثون
للهيئة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من إحدى الجهات الحكومية -بعد موافقة الوزارة- التعاقد على توطين صناعة ونقل معرفة وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة.
الفصل الثامن المسابقة
المادة السادسة والثلاثون
للجهة الحكومية أن تتعاقد على أفضل فكرة وتصميم، أو غيرها من حقوق الملكية الفكرية، عن طريق أسلوب المسابقة، وفقا لما توضحه اللائحة.
الباب الثالث العروض والترسية
الفصل الأول تقديم العروض
المادة السابعة والثلاثون
1- تقدم العروض مشفرة من خلال البوابة، وفق ما تحدده اللائحة. 2- تقدم العروض في الموعد المحدد لقبولها، ولا يجوز قبول العروض التي تقدم بخلاف ذلك. 3- يجوز قبول العروض في…
المادة الثامنة والثلاثون
للجهة الحكومية طلب إرفاق عينة من المشتريات المطلوبة.
المادة التاسعة والثلاثون
1- تكون مدة سريان العروض في المنافسات (تسعين) يوما من التاريخ المحدد لفتح العروض، فإن سحب مقدم العرض عرضه خلال هذه المدة فلا يعاد إليه ضمانه الابتدائي. 2- يجوز للجهة…
المادة الأربعون
1- يجب أن تحدد الأسعار الإجمالية وما يرد عليها من زيادة أو تخفيض في خطاب العرض، ولا يعتد بأي تخفيض يقدم بوساطة خطاب مستقل حتى لو كان مرافقا للعرض. 2- لا يجوز للمتنافسين…
الفصل الثاني الضمان الابتدائي
المادة الحادية والأربعون
1- يقدم المتنافس مع عرضه ضمانا ابتدائيا بنسبة تتراوح من (1%) إلى (2%) من قيمة العرض. ويستبعد العرض الذي لم يقدم معه الضمان. 2- تحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بالضمان…
المادة الثانية والأربعون
استثناء من حكم المادة (الحادية والأربعين) من النظام، لا يلزم تقديم الضمان الابتدائي في الحالات الآتية: 1- الشراء المباشر. 2- المسابقة. 3- تعاقدات الجهات الحكومية فيما…
الفصل الثالث فتح العروض
المادة الثالثة والأربعون
تكون بقرار من رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه لجنة أو أكثر لفتح العروض، وفقا لما توضحه اللائحة.
المادة الرابعة والأربعون
1- تفتح العروض بحضور جميع أعضاء اللجنة في موعد انتهاء مدة تلقي العروض، ويعد محضر بذلك، وفي الحالات التي تتطلب تقديم عرض فني مستقل عن العرض المالي، تفتح العروض الفنية دون…
الفصل الرابع فحص العروض وصلاحية التعاقد
المادة الخامسة والأربعون
1- تكون لجنة أو أكثر بقرار من رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه لفحص العروض، وفقا لما توضحه اللائحة. وتتولى هذه اللجنة فحص العروض وتقديم توصياتها في الترسية على أفضل…
المادة السادسة والأربعون
1- تفحص العروض وفقا للمعايير المنصوص عليها في وثائق المنافسة، وتستبعد العروض المخالفة، وترد الضمانات الابتدائية لأصحابها. 2- في حال قدمت العروض في ملفين إلكترونيين أو في…
المادة السابعة والأربعون
للجنة فحص العروض التفاوض مع صاحب أفضل عرض ثم مع من يليه من المتنافسين في الحالتين الآتيتين: 1- إذا ارتفع سعر أفضل عرض عن الأسعار السائدة في السوق بشكل ظاهر، تحدد اللجنة…
المادة الثامنة والأربعون
لا يجوز استبعاد أي عرض بسبب تدني أسعاره إلا إذا قل بنسبة (25%) فأكثر عن التكلفة التقديرية والأسعار السائدة في السوق، بشرط أن تقوم لجنة فحص العروض بعد مراجعة الأسعار…
المادة التاسعة والأربعون
على الجهة الحكومية إعلان نتائج المنافسة، وإشعار بقية المتنافسين بذلك، وفقا لما توضحه اللائحة.
المادة الخمسون
1- إذا لم يقدم إلا عرض واحد، أو قدمت عدة عروض واتضح أنها غير مطابقة لوثائق المنافسة -عدا عرض واحد-، فلا يجوز قبول هذا العرض إلا إذا كانت أسعاره مماثلة للأسعار السائدة في…
المادة الحادية والخمسون
تلغى المنافسة في الحالات الآتية: 1- إذا كان في وثائق المنافسة أخطاء جوهرية لا يمكن تداركها. 2- إذا اتخذ إجراء مخالف لأحكام النظام أو اللائحة لا يمكن تصحيحه. 3- إذا كان…
المادة الثانية والخمسون
في حال إلغاء المنافسة ترد لأصحاب العروض قيمة وثائق المنافسة والضمانات الابتدائية، وفقا لما توضحه اللائحة.
الفصل الخامس فترة التوقف
المادة الثالثة والخمسون
تلتزم الجهة الحكومية بعد صدور قرار الترسية والإعلان عنه، بفترة توقف لا تقل عن (خمسة) أيام عمل ولا تزيد على (عشرة) أيام عمل؛ لا يجوز خلالها اعتماد الترسية وتوقيع العقد؛…
الفصل السادس الصلاحيات
المادة الرابعة والخمسون
1- تكون صلاحية البت في المنافسات لتنفيذ الأعمال وتأمين المشتريات والتكليف بالأعمال الإضافية لرئيس الجهة الحكومية، وله التفويض في الحالتين الآتيتين: أ- البت في المنافسات…
الباب الرابع إبرام العقود وتنفيذها
الفصل الأول صياغة العقود ومدد تنفيذها
المادة الخامسة والخمسون
1- تصاغ العقود ووثائقها وملحقاتها باللغة العربية، ويجوز استخدام لغة أخرى إلى جانب العربية على أن تكون العربية هي المعتمدة في تفسير العقد وتنفيذه وتحديد مواصفاته ومخططاته…
المادة السادسة والخمسون
1- لا تتجاوز مدة عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر، كالصيانة والنظافة والتشغيل والإعاشة، (خمس) سنوات، وتجوز زيادتها في العقود التي تتطلب طبيعتها ذلك؛ بعد موافقة الوزارة.…
المادة السابعة والخمسون
تحدد اللائحة أنواع العقود التي يجوز للجهات الحكومية استخدامها.
المادة الثامنة والخمسون
يجوز تضمين العقود بنودا تتعلق بنقل المعرفة والتدريب ومهارات التشغيل إلى موظفي الجهات الحكومية.
المادة التاسعة والخمسون
1- يحرر العقد بين الجهة الحكومية وصاحب العرض الفائز بعد إبلاغه بقرار الترسية وتقديم خطاب الضمان النهائي. 2- يمكن المتعاقد معه في عقود الإنشاءات العامة من البدء في تنفيذ…
المادة الستون
1- تلتزم الجهات الحكومية بعرض عقودها -التي تحددها اللائحة- على الوزارة لمراجعتها قبل توقيعها، وعلى الوزارة مراجعة تلك العقود خلال (خمسة عشر) يوم عمل من تاريخ ورودها…
الفصل الثاني الضمان النهائي
المادة الحادية والستون
1- يجب على من تتم الترسية عليه تقديم ضمان نهائي بنسبة (5%) من قيمة العقد، وذلك خلال (خمسة عشر) يوم عمل من تاريخ إبلاغه بالترسية. ويجوز للجهة الحكومية تمديد هذه المدة…
المادة الثانية والستون
يخفض الضمان النهائي في عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر سنويا بحسب ما يتم تنفيذه من الأعمال، على ألا يقل الضمان في جميع الأحوال عن (5%) من قيمة الأعمال المتبقية من العقد.
المادة الثالثة والستون
تقبل الضمانات إذا كانت وفق أحد الأشكال الآتية: 1- خطاب ضمان بنكي من أحد البنوك المحلية. 2- خطاب ضمان بنكي من بنك خارج المملكة يقدم بوساطة أحد البنوك المحلية. 3- أي شكل…
الفصل الثالث المقابل المالي
المادة الرابعة والستون
تدفع قيمة العقود بالريال السعودي، ويجوز أن تحدد الجهة الحكومية في وثائق المنافسة عملة أخرى أو أكثر على أن يكون ذلك بموافقة مسبقة من الوزارة.
المادة الخامسة والستون
تكون القيمة الإجمالية للعقد شاملة جميع تكاليف تنفيذه وفقا لشروطه، بما في ذلك قيمة الرسوم والضرائب التي يدفعها المتعاقد، ولا يجوز الإعفاء منها أو إعفاء أرباح المتعاقدين…
المادة السادسة والستون
للجهة الحكومية أن تدفع للمتعاقد معها دفعة مقدمة مقابل ضمان بنكي مساو لهذه القيمة، وفقا لما توضحه اللائحة.
المادة السابعة والستون
تصرف مستحقات المتعاقد مع الجهة الحكومية وفقا لما توضحه اللائحة.
الفصل الرابع تعديل الأسعار وأوامر التغيير
المادة الثامنة والستون
لا يجوز تعديل أسعار العقود أو الاتفاقيات الإطارية بالزيادة أو النقص إلا في الحالات الآتية: 1- تغير أسعار المواد أو الخدمات الرئيسة الداخلة في بنود المنافسة والتي تحددها…
المادة التاسعة والستون
للجهة الحكومية -في حدود احتياجاتها الفعلية- إصدار أوامر تغيير بالزيادة في العقد بما لا يتجاوز (10%) من قيمته، ولها إصدار أوامر تغيير بالتخفيض بما لا يتجاوز (20%) من…
الفصل الخامس التنازل عن العقد والتعاقد من الباطن
المادة السبعون
لا يجوز للمتعاقد معه التنازل عن العقد أو جزء منه لمقاول أو متعهد أو مورد آخر إلا بعد الحصول على موافقة مكتوبة من الجهة الحكومية والوزارة، وتوضح اللائحة شروط وضوابط…
المادة الحادية والسبعون
1- لا يجوز للمتعاقد معه التعاقد من الباطن مع مقاول أو متعهد أو مورد آخر دون الحصول على موافقة مكتوبة من الجهة الحكومية، وتحدد اللائحة شروط التعاقد من الباطن وضوابطه. 2…
الفصل السادس الغرامات وتمديد العقود
المادة الثانية والسبعون
إذا تأخر المتعاقد في تنفيذ العقد عن الموعد المحدد؛ تفرض عليه غرامة تأخير لا تتجاوز (6%) من قيمة عقد التوريد، ولا تتجاوز (20%) من قيمة العقود الأخرى، ويجوز زيادة تلك…
المادة الثالثة والسبعون
إذا قصر المتعاقد معه في عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر في تنفيذ التزاماته؛ تفرض عليه غرامة لا تتجاوز (20%) من قيمة العقد، مع حسم قيمة الأعمال التي لم تنفذ، ويجوز زيادة…
المادة الرابعة والسبعون
يكون تمديد العقد والإعفاء من الغرامة في الحالات الآتية: 1- إذا كلف المتعاقد معه بأعمال إضافية، بشرط أن تكون المدة المضافة متناسبة مع حجم الأعمال وطبيعتها وتاريخ التكليف…
الفصل السابع السحب الجزئي والتنفيذ على حساب المتعاقد معه
المادة الخامسة والسبعون
للجهة الحكومية سحب جزء من الأعمال والمشتريات وتنفيذها على حساب المتعاقد معه؛ إذا أخل بالتزاماته التعاقدية بعد إنذاره، وتوضح اللائحة ما يلزم لتطبيق هذه المادة.
الفصل الثامن إنهاء العقود
المادة السادسة والسبعون
1- يجب على الجهة الحكومية إنهاء العقد في الحالات الآتية: أ- إذا تبين أن المتعاقد معه قد شرع -بنفسه أو بوساطة غيره بطريق مباشر أو غير مباشر- في رشوة أحد موظفي الجهات…
المادة السابعة والسبعون
للجهة الحكومية إنهاء العقد إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، أو إذا تم الاتفاق على الإنهاء مع المتعاقد معه وذلك بعد موافقة الوزارة، وفقا للشروط والإجراءات التي توضحها…
المادة الثامنة والسبعون
يجب عند إنهاء العقد بموجب الفقرة (1) أو الفقرة (2 / أ) أو الفقرة (2 / ج) من المادة (السادسة والسبعين) من النظام، مصادرة الضمان النهائي وذلك دون إخلال بحق الجهة الحكومية…
الفصل التاسع تقييم أداء المتعاقد معه
المادة التاسعة والسبعون
تتولى الجهة الحكومية تقييم أداء المتعاقد معها بعد اكتمال تنفيذه للعقد، وذلك باستخدام نموذج تقييم أداء المتعاقدين. ولا تعلن نتائج تقييم أداء المتعاقدين؛ إلا بعد أن يكون…
الباب الخامس بيع المنقولات
المادة الثمانون
للجهة الحكومية التنازل عما تستغني عنه من منقولات إلى الجهات الحكومية والجهات التابعة لها، على أن تشعر الوزارة بذلك. وتحيط الجهة الحكومية المالكة للمنقولات -من خلال…
المادة الحادية والثمانون
تباع المنقولات التي تقل قيمتها التقديرية عن (مائتي ألف) ريال؛ إما بالمزايدة العامة، أو بالطريقة التي تراها الجهة الحكومية محققة لمصلحة الخزينة العامة للدولة، بشرط أن…
المادة الثانية والثمانون
1- إذا كانت المزايدة بعروض مختومة، يقدم المزايد مع عرضه ضمانا ابتدائيا قدره (2%) من قيمة العرض. 2- على من ترسو عليه المزايدة زيادة ضمانه إلى (5%) من قيمة عرضه، وذلك خلال…
المادة الثالثة والثمانون
إذا لم يتقدم أحد للمزايدة بعد الإعلان عنها، فيعلن عنها مرة أخرى. فإن لم يتقدم أحد للمرة الثانية، فلصاحب الصلاحية الحق في دعوة مختصين في مجال الأصناف المراد بيعها وعرض…
المادة الرابعة والثمانون
تحدد اللائحة إجراءات المزايدة وتكوين لجان البيع فيها.
المادة الخامسة والثمانون
للجهة الحكومية تأمين بعض احتياجاتها بطريقة الاستئجار، أو استبدال ما لديها من منقولات بأخرى جديدة، وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة.
الباب السادس النظر في الشكاوى والمخالفات والتظلمات
المادة السادسة والثمانون
1- تكون بقرار من الوزير لجنة أو أكثر من المختصين، لا يقل عددهم عن خمسة ويحدد فيه رئيس اللجنة ونائبه، وينص في القرار على عضو احتياطي أو أكثر. ويعاد تشكيل هذه اللجنة كل…
المادة السابعة والثمانون
1- لكل متنافس الحق في التظلم أمام الجهة الحكومية من أي قرار اتخذته، قبل قرار الترسية، وذلك خلال (خمسة) أيام عمل من تاريخ صدور القرار، وله كذلك التظلم أمام الجهة الحكومية…
المادة الثامنة والثمانون
1- تكون بقرار من الوزير لجنة أو أكثر من المختصين، لا يقل عددهم عن خمسة ويحدد فيه رئيس اللجنة ونائبه، وينص في القرار على عضو احتياطي أو أكثر. ويعاد تشكيل هذه اللجنة كل…
الباب السابع أحكام ختامية
المادة التاسعة والثمانون
للجهات الحكومية التعاقد فيما بينها بطريق الاتفاق المباشر، بشرط أن تتولى بنفسها تنفيذ الأعمال أو تأمين المشتريات، ولها كذلك أن تنوب عن بعضها في مباشرة إجراءات التعاقد.
المادة التسعون
يكون التعاقد مع المصرح لهم بالعمل مباشرة، ولا تجوز الوساطة في التعاقد، ولا يعد وسيطا الموزع أو الوكيل المعتمد من المنتج الأصلي.
المادة الحادية والتسعون
تلتزم الجهة الحكومية باستخدام النماذج المعتمدة للعقود، ووثائق المنافسة، ووثائق التأهيل المسبق، ونماذج تقييم أداء المتعاقدين، وأي وثيقة أخرى تتطلبها طبيعة الأعمال أو…
المادة الثانية والتسعون
1- على الجهة الحكومية تنفيذ التزاماتها في العقد وفقا لشروطه، وإذا أخلت بتنفيذ التزاماتها جاز للمتعاقد معها التقدم إلى المحكمة الإدارية للمطالبة بالتعويض. 2- للجهة…
المادة الثالثة والتسعون
تلتزم الشركات التي تنفذ الأعمال والمشتريات نيابة عن الجهات الحكومية بتطبيق أحكام النظام.
المادة الرابعة والتسعون
كل مخالفة لأي حكم من أحكام النظام تعرض الموظف المسؤول عنها للمساءلة التأديبية، وفقا لأحكام نظام تأديب الموظفين ونظام العمل وغيرها من الأحكام الجزائية الأخرى المطبقة على…
المادة الخامسة والتسعون
إذا ظهرت حاجة إلى استثناء حكم من أحكام النظام؛ فيرفع إلى رئيس مجلس الوزراء لتكوين لجنة لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة يكون من بينهم الوزير ورئيس مجلس إدارة الهيئة ورئيس…
المادة السادسة والتسعون
مع مراعاة ما تنص عليه الأنظمة ذات العلاقة، تعد الوزارة الآتي: 1- لائحة لتنظيم تعارض المصالح بشأن تطبيق أحكام النظام واللائحة. 2- لائحة لتنظيم سلوكيات وأخلاقيات القائمين…
المادة السابعة والتسعون
يصدر الوزير اللائحة خلال (مائة وعشرين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
المادة الثامنة والتسعون
يحل هذا النظام محل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/58) وتاريخ 4/9/1427هـ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.
المادة التاسعة والتسعون
يعمل بالنظام بعد مضي (مائة وعشرين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.