1- تكون صلاحية البت في المنافسات لتنفيذ الأعمال وتأمين المشتريات والتكليف بالأعمال الإضافية لرئيس الجهة الحكومية، وله…
الباب الثالث العروض والترسية ‹ الفصل السادس الصلاحيات
الباب الثالث العروض والترسية ‹ الفصل السادس الصلاحيات
1- تكون صلاحية البت في المنافسات لتنفيذ الأعمال وتأمين المشتريات والتكليف بالأعمال الإضافية لرئيس الجهة الحكومية، وله…
لديك حساب؟ دخول