1- يجب على الجهة الحكومية إنهاء العقد في الحالات الآتية:
أ- إذا تبين أن المتعاقد معه قد شرع -بنفسه أو بوساطة غيره بطريق…
الباب الرابع إبرام العقود وتنفيذها ‹ الفصل الثامن إنهاء العقود
1- يجب على الجهة الحكومية إنهاء العقد في الحالات الآتية:
أ- إذا تبين أن المتعاقد معه قد شرع -بنفسه أو بوساطة غيره بطريق…
لديك حساب؟ دخول