1- لكل متنافس الحق في التظلم أمام الجهة الحكومية من أي قرار اتخذته، قبل قرار الترسية، وذلك خلال (خمسة) أيام عمل من تاريخ…
الباب السادس النظر في الشكاوى والمخالفات والتظلمات
الباب السادس النظر في الشكاوى والمخالفات والتظلمات
1- لكل متنافس الحق في التظلم أمام الجهة الحكومية من أي قرار اتخذته، قبل قرار الترسية، وذلك خلال (خمسة) أيام عمل من تاريخ…
لديك حساب؟ دخول