تباع المنقولات التي تقل قيمتها التقديرية عن (مائتي ألف) ريال؛ إما…السابقةالمادة الثمانون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الثانية والثمانون (تُفتح بحساب مجاني)