لا يجوز تعديل أسعار العقود أو الاتفاقيات الإطارية بالزيادة أو النقص إلا في الحالات الآتية:
1- تغير أسعار المواد أو…
الباب الرابع إبرام العقود وتنفيذها ‹ الفصل الرابع تعديل الأسعار وأوامر التغيير
لا يجوز تعديل أسعار العقود أو الاتفاقيات الإطارية بالزيادة أو النقص إلا في الحالات الآتية:
1- تغير أسعار المواد أو…
لديك حساب؟ دخول