1- تصاغ العقود ووثائقها وملحقاتها باللغة العربية، ويجوز استخدام لغة أخرى إلى جانب العربية على أن تكون العربية…
الباب الرابع إبرام العقود وتنفيذها ‹ الفصل الأول صياغة العقود ومدد تنفيذها
الباب الرابع إبرام العقود وتنفيذها ‹ الفصل الأول صياغة العقود ومدد تنفيذها
1- تصاغ العقود ووثائقها وملحقاتها باللغة العربية، ويجوز استخدام لغة أخرى إلى جانب العربية على أن تكون العربية…
لديك حساب؟ دخول