تقبل الضمانات إذا كانت وفق أحد الأشكال الآتية:1- خطاب ضمان بنكي من أحد البنوك…السابقةالمادة الثانية والستون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الرابعة والستون (تُفتح بحساب مجاني)