تلغى المنافسة في الحالات الآتية:
1- إذا كان في وثائق المنافسة أخطاء جوهرية لا يمكن تداركها.
2- إذا اتخذ إجراء مخالف…
الباب الثالث العروض والترسية ‹ الفصل الرابع فحص العروض وصلاحية التعاقد
تلغى المنافسة في الحالات الآتية:
1- إذا كان في وثائق المنافسة أخطاء جوهرية لا يمكن تداركها.
2- إذا اتخذ إجراء مخالف…
لديك حساب؟ دخول