للجهة الحكومية تأمين بعض احتياجاتها بطريقة الاستئجار، أو استبدال ما لديها من منقولات بأخرى جديدة، وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة.
الباب الخامس بيع المنقولات
الباب الخامس بيع المنقولات
للجهة الحكومية تأمين بعض احتياجاتها بطريقة الاستئجار، أو استبدال ما لديها من منقولات بأخرى جديدة، وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة.