1- إذا كانت المزايدة بعروض مختومة، يقدم المزايد مع عرضه ضمانا ابتدائيا قدره (2%) من قيمة العرض.
2- على من ترسو عليه…
الباب الخامس بيع المنقولات
1- إذا كانت المزايدة بعروض مختومة، يقدم المزايد مع عرضه ضمانا ابتدائيا قدره (2%) من قيمة العرض.
2- على من ترسو عليه…
لديك حساب؟ دخول