1- تلتزم الجهات الحكومية بعرض عقودها -التي تحددها اللائحة- على الوزارة لمراجعتها قبل توقيعها، وعلى الوزارة مراجعة تلك…
الباب الرابع إبرام العقود وتنفيذها ‹ الفصل الأول صياغة العقود ومدد تنفيذها
الباب الرابع إبرام العقود وتنفيذها ‹ الفصل الأول صياغة العقود ومدد تنفيذها
1- تلتزم الجهات الحكومية بعرض عقودها -التي تحددها اللائحة- على الوزارة لمراجعتها قبل توقيعها، وعلى الوزارة مراجعة تلك…
لديك حساب؟ دخول