1- على الجهة الحكومية تنفيذ التزاماتها في العقد وفقا لشروطه، وإذا أخلت بتنفيذ التزاماتها جاز للمتعاقد معها…
الباب السابع أحكام ختامية
الباب السابع أحكام ختامية
1- على الجهة الحكومية تنفيذ التزاماتها في العقد وفقا لشروطه، وإذا أخلت بتنفيذ التزاماتها جاز للمتعاقد معها…
لديك حساب؟ دخول