يهدف النظام إلى الآتي:
1- تنظيم الإجراءات ذات الصلة بالأعمال والمشتريات، ومنع استغلال النفوذ وتأثير المصالح الشخصية…
الباب الأول أحكام عامة ‹ الفصل الثاني أهداف النظام
يهدف النظام إلى الآتي:
1- تنظيم الإجراءات ذات الصلة بالأعمال والمشتريات، ومنع استغلال النفوذ وتأثير المصالح الشخصية…
لديك حساب؟ دخول